responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 410

الفصل الرّابع :

في صلاة الخوف والمطاردة.

صلاة الخوف مقصورة سفرا ، وفي الحضر إذا صليت جماعة ، فإن صليت فرادى قيل : تقصر ، وقيل : لا ، والأول أشبه.

______________________________________________________

قوله : ( الفصل الرابع ، في صلاة الخوف والمطاردة : صلاة الخوف مقصورة سفرا ، وفي الحضر إذا صليت جماعة ، فإن صليت فرادى قيل : تقصر ، وقيل : لا ، والأول أشبه ).

اختلف الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف إذا وقعت في الحضر بعد اتفاقهم على وجوب تقصيرها سفرا ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف [١] ، والمرتضى [٢] ، وابن إدريس [٣] ، وابن الجنيد [٤] ، وابن أبي عقيل [٥] ، وابن البراج [٦] ، وغيرهم إلى وجوب التقصير حضرا وسفرا ، جماعة وفرادى. وقال الشيخ في المبسوط : إنها إنما تقصر في الحضر بشرط الجماعة [٧]. وحكى المصنف في المعتبر عن بعض الأصحاب قولا بأنها إنما تقصر في السفر خاصة [٨]. والمعتمد الأول.


[١] الخلاف ١ : ٢٥٣.

[٢] جمل العلم والعمل : ٧٨.

[٣] السرائر : ٧٨.

[٤] نقله عنهما في المختلف : ١٥٠.

[٥] نقله عنهما في المختلف : ١٥٠.

[٦] المهذب ١ : ١١٢ ، وشرح الجمل : ١٤٣.

[٧] المبسوط ١ : ١٦٥.

[٨] المعتبر ٢ : ٤٥٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست