قوله
: ( الفصل الرابع ، في صلاة الخوف
والمطاردة : صلاة الخوف مقصورة سفرا ، وفي الحضر إذا صليت جماعة ، فإن صليت فرادى
قيل : تقصر ، وقيل : لا ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في
وجوب التقصير في صلاة الخوف إذا وقعت في الحضر بعد اتفاقهم على وجوب تقصيرها سفرا
، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف [١] ، والمرتضى [٢] ، وابن إدريس [٣] ، وابن الجنيد [٤] ، وابن أبي عقيل [٥] ، وابن البراج [٦] ، وغيرهم إلى وجوب التقصير حضرا وسفرا ، جماعة وفرادى.
وقال الشيخ في المبسوط : إنها إنما تقصر في الحضر بشرط الجماعة [٧]. وحكى المصنف في
المعتبر عن بعض الأصحاب قولا بأنها إنما تقصر في السفر خاصة [٨]. والمعتمد الأول.