قوله
: ( الثالثة ، الصلاة في الجامع بمائة ،
وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين ، وفي السوق باثنتي عشرة صلاة ).
المستند في ذلك ما
رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه مرسلا ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب
عليهالسلام أنه قال : « صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة ، وصلاة في المسجد الأعظم تعدل
مائة صلاة ، وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا وعشرين صلاة ، وصلاة في مسجد السوق
تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة الرجل في بيته صلاة واحدة » [١].
[١] الفقيه ١ : ١٥٢
ـ ٧٠٣ ، الوسائل ٣ : ٥٥١ أبواب أحكام المساجد ب ٦٤ ح ٢.