في حسنة محمد بن
مسلم : « يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلي الناس ما دام
الإمام على المنبر ، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ ( قُلْ هُوَ
اللهُ أَحَدٌ ) ، ثم يقوم فيفتتح خطبته » [١].
ولو عجز عن القيام
في الخطبتين فخطب جالسا فصل بينهما بسكتة ، واحتمل العلامة في التذكرة الفصل
بالاضطجاع [٢] ، وهو ضعيف.
قوله
: ( وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد ،
والأشبه أنها غير شرط ).
اختلف الأصحاب في
اشتراط طهارة الخطيب من الحدث وقت إيراد الخطبتين بعد اتفاقهم على الرجحان
المتناول للوجوب والندب ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف بالاشتراط [٣] ، ومنعه ابن
إدريس [٤] والمصنف [٥] والعلامة [٦].
احتج الشيخ ـ رحمهالله ـ بأنه أحوط ، إذ
مع الطهارة تبرأ الذمة بيقين ، وبدونها لا يحصل يقين البراءة ، وبأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يتطهر قبل
الخطبة فيجب اتباعه في ذلك لأدلة التأسي [٧] ، ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل
الإمام » [٨] والاتحاد لا معنى
[١] الكافي ٣ : ٤٢٤
ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٦ ح ٧.