responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 40

وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد ، والأشبه أنها غير شرط.

______________________________________________________

في حسنة محمد بن مسلم : « يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، ثم يقوم فيفتتح خطبته » [١].

ولو عجز عن القيام في الخطبتين فخطب جالسا فصل بينهما بسكتة ، واحتمل العلامة في التذكرة الفصل بالاضطجاع [٢] ، وهو ضعيف.

قوله : ( وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد ، والأشبه أنها غير شرط ).

اختلف الأصحاب في اشتراط طهارة الخطيب من الحدث وقت إيراد الخطبتين بعد اتفاقهم على الرجحان المتناول للوجوب والندب ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف بالاشتراط [٣] ، ومنعه ابن إدريس [٤] والمصنف [٥] والعلامة [٦].

احتج الشيخ ـ رحمه‌الله ـ بأنه أحوط ، إذ مع الطهارة تبرأ الذمة بيقين ، وبدونها لا يحصل يقين البراءة ، وبأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتطهر قبل الخطبة فيجب اتباعه في ذلك لأدلة التأسي [٧] ، ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإمام » [٨] والاتحاد لا معنى‌


[١] الكافي ٣ : ٤٢٤ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٦ ح ٧.

[٢] التذكرة ١ : ١٥١.

[٣] المبسوط ١ : ١٤٧ ، والخلاف ١ : ٢٤٥.

[٤] السرائر : ٦٣.

[٥] المعتبر ٢ : ٢٨٥ ، والشرائع ١ : ٩٥ ، والمختصر النافع : ٣٥.

[٦] المختلف : ١٠٣ ، والقواعد ١ : ٣٧ ، والتبصرة : ٣١.

[٧] الخلاف ١ : ٢٤٥.

[٨] التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٤٢ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٦ ح ٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست