إنما تستفاد من
صاحب الشرع ، والمنقول من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام الاتحاد.
وقيل : لا يجب ،
بل يجوز اختلافهما ، وهو اختيار العلامة في النهاية [١] ، لانفصال كل من
العبادتين عن الأخرى ، ولأن غاية الخطبتين أن تكونا كركعتين ، ويجوز الاقتداء
بإمامين في صلاة واحدة.
ويتوجه على الأول
: منع الانفصال شرعا ، سلمنا الانفصال لكن ذلك لا يقتضي جواز الاختلاف إذا لم يرد
فيه نقل على الخصوص ، لعدم تيقن البراءة مع الإتيان به.
وعلى الثاني : بعد
تسليم الأصل أنه قياس محض. والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول.
قوله
: ( ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة
).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، والمستند فيه التأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنه فعل ذلك ، وقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن وهب : « الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس
بينهما جلسة لا يتكلم فيها » [٢].
واحتمل المصنف في
المعتبر الاستحباب ، لأن فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما يحتمل أن يكون تكليفا يحتمل أنه للاستراحة [٣]. وهو ضعيف.
ويجب في الجلوس
الطمأنينة لما تقدم. وهل يجب السكوت؟ ظاهر الخبر ذلك ، ويحتمل أن يكون المراد
النهي عن التكلم حالة الجلوس بشيء من الخطبة.
وينبغي أن تكون
الجلسة بقدر قراءة قل هو الله أحد ، لقوله عليهالسلام