responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 39

ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.

______________________________________________________

إنما تستفاد من صاحب الشرع ، والمنقول من فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام الاتحاد.

وقيل : لا يجب ، بل يجوز اختلافهما ، وهو اختيار العلامة في النهاية [١] ، لانفصال كل من العبادتين عن الأخرى ، ولأن غاية الخطبتين أن تكونا كركعتين ، ويجوز الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة.

ويتوجه على الأول : منع الانفصال شرعا ، سلمنا الانفصال لكن ذلك لا يقتضي جواز الاختلاف إذا لم يرد فيه نقل على الخصوص ، لعدم تيقن البراءة مع الإتيان به.

وعلى الثاني : بعد تسليم الأصل أنه قياس محض. والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول.

قوله : ( ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، والمستند فيه التأسي بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنه فعل ذلك ، وقوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن وهب : « الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها » [٢].

واحتمل المصنف في المعتبر الاستحباب ، لأن فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما يحتمل أن يكون تكليفا يحتمل أنه للاستراحة [٣]. وهو ضعيف.

ويجب في الجلوس الطمأنينة لما تقدم. وهل يجب السكوت؟ ظاهر الخبر ذلك ، ويحتمل أن يكون المراد النهي عن التكلم حالة الجلوس بشي‌ء من الخطبة.

وينبغي أن تكون الجلسة بقدر قراءة قل هو الله أحد ، لقوله عليه‌السلام


[١] نهاية الأحكام ٢ : ١٨.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٤ ، الوسائل ٥ : ٣١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٦ ح ١.

[٣] المعتبر ٢ : ٢٨٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست