وأنها لا تزول
بالاحتياج إلى التسقيف ، ويؤكد هذا الاختصاص ما رواه ابن بابويه في كتابه مرسلا عن
أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها ، ويأمر بها فتجعل
عريشا كعريش موسى عليهالسلام » [١].
ولا ينافي ذلك ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألته عن المساجد المظللة يكره القيام
فيها؟ قال : « نعم ، ولكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم ، ولو قد كان العدل لرأيتم
كيف يصنع في ذلك » [٢] لأن المتبادر من التظليل ما هو المتعارف منه وهو ما كان
على وجه التسقيف ، ولو كانت مطلقة لوجب حملها على هذا المعنى.
قال الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى بعد
أن ذكر كراهة التظليل : وقد سلف أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ظلل مسجده ، ولعل المراد به تظليل جميع المسجد ، أو تظليل
خاص ، أو في بعض البلاد ، وإلاّ فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحرّ والقرّ [٣].
وأقول : إنا قد
بيّنّا أن المكروه التظليل بالتسقيف خاصة ، وأن الكراهة لا تزول بالحاجة إلى ذلك ،
ولعل الوجه فيه أن هذا القدر من التظليل يدفع أذى الحرارة والبرودة.
ومع المطر لا
يتأكد استحباب التردد إلى المساجد كما يدل عليه إطلاق
[١] الفقيه ١ : ١٥٣
ـ ٧٠٧ ، الوسائل ٣ : ٤٨٨ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ٤.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٥٣
ـ ٦٩٥ ، الوسائل ٣ : ٤٨٨ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ٢.