responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 392

______________________________________________________

وأنها لا تزول بالاحتياج إلى التسقيف ، ويؤكد هذا الاختصاص ما رواه ابن بابويه في كتابه مرسلا عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها ، ويأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى عليه‌السلام » [١].

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألته عن المساجد المظللة يكره القيام فيها؟ قال : « نعم ، ولكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم ، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك » [٢] لأن المتبادر من التظليل ما هو المتعارف منه وهو ما كان على وجه التسقيف ، ولو كانت مطلقة لوجب حملها على هذا المعنى.

قال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى بعد أن ذكر كراهة التظليل : وقد سلف أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ظلل مسجده ، ولعل المراد به تظليل جميع المسجد ، أو تظليل خاص ، أو في بعض البلاد ، وإلاّ فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحرّ والقرّ [٣].

وأقول : إنا قد بيّنّا أن المكروه التظليل بالتسقيف خاصة ، وأن الكراهة لا تزول بالحاجة إلى ذلك ، ولعل الوجه فيه أن هذا القدر من التظليل يدفع أذى الحرارة والبرودة.

ومع المطر لا يتأكد استحباب التردد إلى المساجد كما يدل عليه إطلاق‌


[١] الفقيه ١ : ١٥٣ ـ ٧٠٧ ، الوسائل ٣ : ٤٨٨ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ٤.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٥ ، الوسائل ٣ : ٤٨٨ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ٢.

[٣] الذكرى : ١٥٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست