responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 393

وأن تكون الميضاة على أبوابها.

______________________________________________________

النهي عن التسقيف [١] ، وما اشتهر من قوله عليه‌السلام : « إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال » [٢] والنعال : وجه الأرض الصلبة ، قاله الهروي في الغريبين. وقال الجوهري : النعل : الأرض الغليظة تبرق حصاها لا تنبت شيئا [٣].

قوله : ( وأن تكون الميضاة على أبوابها ).

المراد بالميضاة هنا المطهرة ، وإنما استحب جعلها على أبواب المساجد ، لما فيه من المصلحة للمترددين إليها ، ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم ، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم » [٤].

ونقل عن ابن إدريس أنه منع من جعل الميضاة في وسط المسجد [٥]. وهو جيد إن سبقت مسجدية محلها.

ولم يتعرض المصنف لحكم الوضوء في المسجد ، وقد قطع العلاّمة [٦] ، ومن تأخر عنه [٧] بكراهته من البول والغائط ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول [٨]. ويمكن حمل الوضوء فيها على الاستنجاء ، أو على ما يتناوله‌


[١] الوسائل ٣ : ٤٨٧ أبواب أحكام المساجد ب ٩.

[٢] الفقيه ١ : ٢٤٦ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٤.

[٣] الصحاح ٥ : ١٨٣٢.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٥٤ ـ ٧٠٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢٥ ح ٣ وص ٥٠٧ ب ٢٧ ح ٢.

[٥] السرائر : ٦٠.

[٦] المنتهى ١ : ٣٨٨.

[٧] كالشهيد الأول في الدروس : ٢٩.

[٨] التهذيب ٣ : ٢٥٧ ـ ٧١٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست