النهي عن التسقيف [١] ، وما اشتهر من
قوله عليهالسلام : « إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال » [٢] والنعال : وجه الأرض الصلبة ، قاله الهروي في الغريبين.
وقال الجوهري : النعل : الأرض الغليظة تبرق حصاها لا تنبت شيئا [٣].
قوله
: ( وأن تكون الميضاة على أبوابها ).
المراد بالميضاة
هنا المطهرة ، وإنما استحب جعلها على أبواب المساجد ، لما فيه من المصلحة للمترددين
إليها ، ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : « قال
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم ، واجعلوا مطاهركم على
أبواب مساجدكم » [٤].
ونقل عن ابن إدريس
أنه منع من جعل الميضاة في وسط المسجد [٥]. وهو جيد إن سبقت مسجدية محلها.
ولم يتعرض المصنف
لحكم الوضوء في المسجد ، وقد قطع العلاّمة [٦] ، ومن تأخر عنه [٧] بكراهته من البول والغائط ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول [٨]. ويمكن حمل
الوضوء فيها على الاستنجاء ، أو على ما يتناوله