responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 387

العاشرة : يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة وغيرها.

______________________________________________________

قال : « إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته » [١] [٢].

( وهذا الاحتمال لا يخلو من قوة ، لصحة سند الرواية ، ووضوح دلالتها ، وعدم تطرق القدح إليها بالإضمار كما بيناه مرارا ، لكن ينبغي القول بعدم جواز الدخول مع الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، لأنه عليه‌السلام جعل غاية ما يدرك به الجماعة إدراك الإمام ) [٣]في السجدة الأخيرة. وليس في الرواية دلالة على حكم المتابعة إذا لحقه في السجود. والظاهر أن الاقتصار على الجلوس أولى.

قوله : ( العاشرة ، يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة وغيرها ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب التسليم ، وتدل عليه روايات ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي المعزى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يصلي خلف إمام ، فيسلم قبل الإمام ، قال : « ليس عليه بذلك بأس » [٤].

وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الرجل يكون خلف الإمام ، فيطيل الإمام التشهد ، فقال : « يسلم من خلفه ، ويمضي في حاجته إن أحب » [٥].


[١] التهذيب ٣ : ٥٧ ـ ١٩٧ ، الوسائل ٥ : ٤٤٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ١.

[٢] التذكرة ١ : ١٨٢.

[٣] بدل ما بين القوسين في « ح » ، « ض » : إذ مقتضى الرواية إدراك الجماعة بإدراك الإمام في السجدة الأخيرة ، ويستفاد منها عدم جواز الدخول بعد ذلك ، لأن الظاهر أن السؤال إنما وقع عن غاية ما يدرك به الجماعة وقد ناطه بإدراكه.

[٤] التهذيب ٣ : ٥٥ ـ ١٨٩ ، الوسائل ٥ : ٤٦٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٤.

[٥] الفقيه ١ : ٢٥٧ ـ ١١٦٣ ، التهذيب ٢ : ٣٤٩ ـ ١٤٤٥ ، الوسائل ٥ : ٤٦٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست