قال : « إذا أدرك
الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته » [١][٢].
( وهذا الاحتمال لا
يخلو من قوة ، لصحة سند الرواية ، ووضوح دلالتها ، وعدم تطرق القدح إليها بالإضمار
كما بيناه مرارا ، لكن ينبغي القول بعدم جواز الدخول مع الإمام بعد رفع رأسه من
السجدة الأخيرة ، لأنه عليهالسلام جعل غاية ما يدرك به الجماعة إدراك الإمام ) [٣]في السجدة
الأخيرة. وليس في الرواية دلالة على حكم المتابعة إذا لحقه في السجود. والظاهر أن
الاقتصار على الجلوس أولى.
قوله
: ( العاشرة ، يجوز أن يسلم المأموم قبل
الإمام وينصرف لضرورة وغيرها ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب التسليم ، وتدل عليه روايات ، منها
: ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي المعزى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يصلي
خلف إمام ، فيسلم قبل الإمام ، قال : « ليس عليه بذلك بأس » [٤].
وفي الصحيح ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يكون خلف الإمام ، فيطيل الإمام التشهد ، فقال
: « يسلم من خلفه ، ويمضي في حاجته إن أحب » [٥].
[١] التهذيب ٣ : ٥٧
ـ ١٩٧ ، الوسائل ٥ : ٤٤٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ١.
[٣] بدل ما بين
القوسين في « ح » ، « ض » : إذ مقتضى الرواية إدراك الجماعة بإدراك الإمام في
السجدة الأخيرة ، ويستفاد منها عدم جواز الدخول بعد ذلك ، لأن الظاهر أن السؤال
إنما وقع عن غاية ما يدرك به الجماعة وقد ناطه بإدراكه.
[٤] التهذيب ٣ : ٥٥
ـ ١٨٩ ، الوسائل ٥ : ٤٦٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٤.
[٥] الفقيه ١ : ٢٥٧
ـ ١١٦٣ ، التهذيب ٢ : ٣٤٩ ـ ١٤٤٥ ، الوسائل ٥ : ٤٦٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٣.