وفي الصحيح ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف إمام ، فيطول في التشهد ،
فيأخذه البول ، أو يخاف على شيء أن يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف يصنع؟ قال : «
يسلم وينصرف ويدع الإمام » [١].
قوله
: ( الحادية عشرة ، إذا وقف النساء في
الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن ، إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن ).
الظاهر أن المراد
بالوجوب هنا توقف صلاة الرجال على ذلك ، لا الوجوب بالمعنى المصطلح عليه فإنه بعيد
، خصوصا إذا كانت الأرض مباحة ، أو ملكا للنساء ، ومع ذلك فتوقف صلاة الرجال على
تأخر النساء مبني على تحريم المحاذاة أو تقديم النساء ، وقد تقدم الكلام فيه.
قوله
: ( الثانية عشرة ، إذا استنيب المسبوق ،
فإذا انتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلّموا ، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين الأصحاب ، وتدل عليه روايات ، منها :
صحيحة معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال في استنابة المسبوق : « يتم الصلاة بالقوم ثم
يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، فكان الذي أومأ
بيده إليهم التسليم وانقضاء صلاتهم » [٢].
[١] الفقيه ١ : ٢٦١
ـ ١١٩١ ، التهذيب ٢ : ٣٤٩ ـ ١٤٤٦ ، قرب الإسناد : ٩٥ ، الوسائل ٥ : ٤٦٤ أبواب صلاة
الجماعة ب ٦٤ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٣٨٢
ـ ٧ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ ـ ١١٧١ ، التهذيب ٣ : ٤١ ـ ١٤٤ ، الإستبصار ١ : ٤٣٣ ـ ١٦٧٢ ،
الوسائل ٥ : ٤٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٣.