ويتوجه على الأول
: أنه إنما يدل على جواز المفارقة للعذر ، ولا نزاع فيه.
وعلى الثاني : أنه
لا يلزم من عدم وجوب الجماعة ابتداء ، عدم وجوبها استدامة.
وعلى الثالث : أن
نية الائتمام كما تفيد الفضيلة كذا تفيد صحة الصلاة على هذا الوجه ، فيجب فواتها
بنية المفارقة والانفراد إلى أن يأتي بها على وجه آخر معلوم من الشرع.
وعلى الروايتين
بالقول بالموجب ، ومنع التعدي عن موضع النص.
احتج الشيخ في
المبسوط على ما نقل عنه [١] : بقوله تعالى ( لا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ )[٢] ، وقوله عليهالسلام : « إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به » [٣]. وهو احتجاج
ضعيف.
نعم يمكن أن يحتج
له بأصالة عدم سقوط القراءة ، إلا مع العلم بالمسقط ، وإنما يعلم مع استمرار
القدوة لا مع المفارقة ، فيجب قصر الحكم عليه ، إلى أن يقوم على السقوط مع
المفارقة دليل يعتد به.
وتشهد له صحيحة
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : إنه سأله عن إمام أحدث ، فانصرف ، ولم يقدم أحدا ، ما
حال القوم؟ قال : « لا صلاة لهم إلا بإمام » [٤] والمسألة محل إشكال ، والاحتياط يقتضي استمرار القدوة إلى
انتهاء الصلاة.