هذا كله في غير
الجماعة الواجبة ، أما فيها فلا يجوز الانفراد قطعا.
والأصح عدم جواز
عدول المنفرد إلى الائتمام في أثناء الصلاة ، لعدم ثبوت التعبد بذلك ، وجوزه الشيخ
في الخلاف ، مدعيا عليه الإجماع [١]. ونفى عنه البأس في التذكرة ، ثم قال : ولو كان يصلي مع
جماعة ، فحضرت طائفة أخرى يصلون جماعة ، فأخرج نفسه من متابعة إمامه ، ووصل صلاته
بصلاة الإمام الآخر ، فالوجه الجواز [٢].
ويشكل بما أشرنا
إليه من توقف العبادة على النقل ، وعدم ثبوت التعبد بذلك. نعم لو زادت صلاة
المأموم على صلاة الإمام ، كما في ائتمام الحاضر بالمسافر ، كان له الاقتداء في
التتمة بآخر من المؤتمين. وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان.
واعلم أنه متى
سوغنا للمأموم الانفراد عن الإمام ، وجب عليه إتمام الصلاة ، فإن فارقه قبل
القراءة ، قرأ لنفسه ، وإن كان بعدها ، اجتزأ بها وركع ، وإن كان في أثنائها ، قرأ
من موضع القطع ، وأوجب الشارح الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها [٣] ، واستوجه الشهيد
في الذكرى الاستئناف مطلقا ، لأنه في محل القراءة ، وقد نوى الانفراد [٤] ، ولعله أحوط.
قوله
: ( السادسة ، الجماعة جائزة في السفينة
الواحدة وفي سفن عدّة ، سواء اتصلت السفن أو انفصلت ).
لا ريب في الجواز
مع استجماع الشرائط المعتبرة في الجماعة ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص صحيحة يعقوب
بن شعيب ، عن أبي عبد الله