responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 334

وكذا لو شكّا فيما أضمراه.

______________________________________________________

منهما بالائتمام بالآخر يتضمن الإقرار على الغير ، فلا يقبل كما لو أخبر الإمام بعد الصلاة بفسادها بغير ذلك [١].

وأجيب عنه بأن ذلك غير مسموع في مقابلة النص الدال على البطلان [٢] ، وهو جيد لو كانت الرواية صالحة لإثبات هذا الحكم ، لكنها ضعيفة جدا [٣].

ويمكن أن يقال : إن من شرائط الائتمام أن يظن المأموم قيام الإمام بوظائف الصلاة التي من جملتها القراءة وسبقه بتكبيرة الإحرام ، فإن دخل كل منهما في الصلاة على هذا الوجه كان دخولهما مشروعا واتجه عدم قبول إخبار كل منهما بما ينافي ذلك ، كما في صورة الإخبار بالحدث ، وإن انتفى ذلك تعين الحكم بالبطلان وإن لم يحصل الإخبار. وعلى هذا الوجه يمكن تنزيل الرواية وكلام الأصحاب.

ولا يخفى أن وقوع الاختلاف على [ هذا الوجه نادر جدا ] [٤] فإنه لا يكاد يتحقق إلاّ في حال التقية والائتمام بثالث ظاهرا.

قوله : ( وكذا لو شكّا فيما أضمراه ).

أي : وكذا لا تصح صلاتهما لو شكّا فيما أضمرا من الإمامة أو الائتمام. لأن الشك إن كان في أثناء الصلاة لم يمكنهما المضي على الائتمام وهو ظاهر ، ولا على الانفراد أو الإمامة ، لجواز أن يكون كل منهما قد نوى الائتمام بصاحبه فتبطل النية من رأس ويمتنع العدول. وإن كان بعد الفراغ لم يحصل منهما اليقين بالإتيان بأفعال الصلاة.


[١] جامع المقاصد ١ : ١٤٧.

[٢] أجاب عنه الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣١٩.

[٣] ووجه الضعف هو أن راويها عامي كما في عدة الأصول : ٣٨٠ ، وأن في طريقها النوفلي وقد نسب إليه الغلو كما في رجال النجاشي : ٣٨ ـ ٧٧.

[٤] ما بين القوسين أثبتناه من « ض » ، « م » ، « ح ».

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست