منهما بالائتمام
بالآخر يتضمن الإقرار على الغير ، فلا يقبل كما لو أخبر الإمام بعد الصلاة بفسادها
بغير ذلك [١].
وأجيب عنه بأن ذلك
غير مسموع في مقابلة النص الدال على البطلان [٢] ، وهو جيد لو كانت الرواية صالحة لإثبات هذا الحكم ، لكنها
ضعيفة جدا [٣].
ويمكن أن يقال :
إن من شرائط الائتمام أن يظن المأموم قيام الإمام بوظائف الصلاة التي من جملتها
القراءة وسبقه بتكبيرة الإحرام ، فإن دخل كل منهما في الصلاة على هذا الوجه كان
دخولهما مشروعا واتجه عدم قبول إخبار كل منهما بما ينافي ذلك ، كما في صورة
الإخبار بالحدث ، وإن انتفى ذلك تعين الحكم بالبطلان وإن لم يحصل الإخبار. وعلى
هذا الوجه يمكن تنزيل الرواية وكلام الأصحاب.
ولا يخفى أن وقوع
الاختلاف على [ هذا الوجه نادر جدا ] [٤] فإنه لا يكاد يتحقق إلاّ في حال التقية والائتمام بثالث
ظاهرا.
قوله
: ( وكذا لو شكّا فيما أضمراه ).
أي : وكذا لا تصح
صلاتهما لو شكّا فيما أضمرا من الإمامة أو الائتمام. لأن الشك إن كان في أثناء
الصلاة لم يمكنهما المضي على الائتمام وهو ظاهر ، ولا على الانفراد أو الإمامة ،
لجواز أن يكون كل منهما قد نوى الائتمام بصاحبه فتبطل النية من رأس ويمتنع العدول.
وإن كان بعد الفراغ لم يحصل منهما اليقين بالإتيان بأفعال الصلاة.