responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 335

ويجوز أن يأتمّ المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان ،

______________________________________________________

قال الشهيد في الذكرى : ويمكن أن يقال إن كان الشك في الأثناء وهو في محل القراءة لم يمض ما فيه إخلال بالصحة نوى الانفراد وصحت الصلاة ، لأنه إن كان نوى الإمامة فهي نية الانفراد ، وإن كان نوى الائتمام فالعدول عنه جائز. وإن كان بعد مضي محل القراءة فإن علم أنه قرأ بنية الوجوب أو علم القراءة ولم يعلم نية الندب انفرد أيضا ، لحصول الواجب عليه. وإن علم ترك القراءة أو القراءة بنية الندب أمكن البطلان للإخلال بالواجب [١].

ويشكل بما ذكرناه من جواز أن يكون كل منهما قد نوى الائتمام بصاحبه ، فتبطل الصلاتان ويمتنع العدول.

وفصّل العلامة في التذكرة ، فقطع بالبطلان إن عرض الشك في أثناء الصلاة ، وتردد فيما إذا شكا بعد الفراغ من أنه شك بعد الانتقال ، ومن عدم اليقين بالإتيان بأفعال الصلاة [٢].

وقوى المحقق الشيخ علي عدم الالتفات إلى الشك في هذه الصورة [٣].

ولا بأس به إذا كان كل منهما قد دخل في الصلاة دخولا مشروعا.

قوله : ( ويجوز أن يأتمّ المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان ).

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال العلامة في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع ، واستدل عليه بأن المباينة بين صلاة الفرض والنفل مع الاتحاد ـ كالظهر إذا صلاها مرة ثانية ـ أكثر من المباينة بين الظهر والعصر الواجبتين ، وقد صح الائتمام في الأول فيصح في الثاني [٤].

ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان ،


[١] الذكرى : ٢٧٢.

[٢] التذكرة ١ : ١٧٥.

[٣] جامع المقاصد ١ : ١٤٨.

[٤] المنتهى ١ : ٣٦٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست