قال الشهيد في
الذكرى : ويمكن أن يقال إن كان الشك في الأثناء وهو في محل القراءة لم يمض ما فيه
إخلال بالصحة نوى الانفراد وصحت الصلاة ، لأنه إن كان نوى الإمامة فهي نية
الانفراد ، وإن كان نوى الائتمام فالعدول عنه جائز. وإن كان بعد مضي محل القراءة
فإن علم أنه قرأ بنية الوجوب أو علم القراءة ولم يعلم نية الندب انفرد أيضا ، لحصول
الواجب عليه. وإن علم ترك القراءة أو القراءة بنية الندب أمكن البطلان للإخلال
بالواجب [١].
ويشكل بما ذكرناه
من جواز أن يكون كل منهما قد نوى الائتمام بصاحبه ، فتبطل الصلاتان ويمتنع العدول.
وفصّل العلامة في
التذكرة ، فقطع بالبطلان إن عرض الشك في أثناء الصلاة ، وتردد فيما إذا شكا بعد
الفراغ من أنه شك بعد الانتقال ، ومن عدم اليقين بالإتيان بأفعال الصلاة [٢].
وقوى المحقق الشيخ
علي عدم الالتفات إلى الشك في هذه الصورة [٣].
ولا بأس به إذا
كان كل منهما قد دخل في الصلاة دخولا مشروعا.
قوله
: ( ويجوز أن يأتمّ المفترض بالمفترض وإن
اختلف الفرضان ).
هذا هو المعروف من
مذهب الأصحاب ، بل قال العلامة في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع ، واستدل عليه بأن
المباينة بين صلاة الفرض والنفل مع الاتحاد ـ كالظهر إذا صلاها مرة ثانية ـ أكثر
من المباينة بين الظهر والعصر الواجبتين ، وقد صح الائتمام في الأول فيصح في
الثاني [٤].
ويدل عليه صريحا
ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان ،