عليهماالسلام : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة
بدعة » [١].
وعن إسحاق بن عمار
، عن أبي الحسن عليهالسلام ، وسماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في نافلة
رمضان : أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة ، ولن يجتمع للنافلة ، فليصل كل رجل منكم
وحده وليقل ما علمه الله من كتابه ، واعلموا أنه لا جماعة في نافلة » [٢].
وفي هذا الاستدلال
نظر ، لقصور الرواية الأولى عن إفادة العموم ، وضعف سند الثانية باشتماله على محمد
بن سليمان الديلمي وغيره.
وربما ظهر من كلام
المصنف فيما سيأتي أن في المسألة قولا بجواز الاقتداء في النافلة مطلقا. وقال في
الذكرى : لو صلى مفترض خلف متنفل نافلة مبتدأة أو قضاء لنافلة ، أو صلى متنفل
بالراتبة خلف المفترض ، أو متنفل براتبة خلف راتبة أو غيرها من النوافل فظاهر
المتأخرين المنع [٣]. وهذا الكلام يؤذن بأن المنع ليس إجماعيا.
وقد ورد بالجواز
روايات ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال له : « صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني
أفعله » [٤].
وفي الصحيح ، عن
هشام بن سالم : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن
[١] التهذيب ٣ : ٦٩
ـ ٢٢٦ ، الإستبصار ١ : ٤٦٧ ـ ١٨٠٧ ، الوسائل ٥ : ١٩١ أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠ ح
١.
[٢] التهذيب ٣ : ٦٤
ـ ٢١٧ ، الإستبصار ١ : ٤٦٤ ـ ١٨٠١ ، الوسائل ٥ : ١٨١ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح
٦.