المرأة تؤم النساء
فقال : « تؤمهن في النافلة ، فأما في المكتوبة فلا » [١] ونحوه روى أيضا
في الصحيح ، عن الحلبي [٢] ، وسليمان بن خالد [٣] ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام.
ومن هنا يظهر أن
ما ذهب إليه بعض الأصحاب [٤] من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيد. وإن لم يرد فيها
نص على الخصوص ، مع أن العلامة نقل في التذكرة عن أبي الصلاح أنه روى استحباب
الجماعة فيها [٥] ، ولم نقف على ما ذكره.
قوله
: ( وتدرك الصلاة جماعة بإدراك الركوع ،
وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه ).
أما إدراك الركعة
بإدراك الركوع فعليه اتفاق العلماء. وأما بإدراك الإمام راكعا فهو أحد القولين في
المسألة وأظهرهما ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه [٦] ، وقد تقدم
الكلام في ذلك مفصلا في الجمعة [٧] فلا نعيده.
قوله
: ( وأقل ما تنعقد باثنين ، الإمام أحدهما
).
هذا قول فقهاء
الأمصار ، قاله في المنتهى [٨] وتدل عليه حسنة زرارة
[١] الفقيه ١ : ٢٥٩
ـ ١١٧٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٥ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٦٨
ـ ٧٦٥ ، الإستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ١٦٤٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٩.
[٣] الكافي ٣ : ٣٧٦
ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ـ ٧٦٨ ، الإستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٦ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب
صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٢.
[٤] منهم أبو الصلاح
في الكافي في الفقه : ١٦٠ ، والشهيد الأول في اللمعة : ٤٧.