وفي الحسن ، عن
زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل
وحده بخمس وعشرين صلاة فقال : « صدقوا » فقلت : الرجلان يكونان جماعة؟ فقال : «
نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام » [١].
وعن محمد بن عمارة
، قال : أرسلت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو
صلاته في جماعة؟ فقال : « الصلاة في جماعة أفضل » [٢] ويستفاد من هذه
الرواية أن الصلاة في جماعة أفضل من ألف صلاة ، لأنه قد روي أن الصلاة في مسجد
الكوفة بألف صلاة [٣].
وقد استفاضت
الروايات بالنهي الأكيد عن تركها ، فروى الشيخ في التهذيب بسند معتبر ، عن الثقة
الجليل عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة.
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب
عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا
رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته
» [٤].
وعن عبد الله بن
أبي يعفور أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « همّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بإحراق قوم كانوا يصلون في منازلهم ولا
[١] الكافي ٣ : ٣٧١
ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤ ـ ٨٢ ، الوسائل ٥ : ٣٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ٣.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٥
ـ ٨٨ ، الوسائل ٣ : ٥١٢ أبواب أحكام المساجد ب ٣٣ ح ٤.
[٣] التهذيب ٦ : ٣٣
ـ ٦٣ ، كامل الزيارات : ٢٩ ـ ٧ ، الوسائل ٣ : ٥٢٤ أبواب أحكام المساجد ب ٤٤ ح ١١.
[٤] التهذيب ٦ : ٢٤١
ـ ٥٩٦ ، الإستبصار ٣ : ١٢ ـ ٣٣ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٨ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١ وص ٢٨٩
ح ٢.