قوله
: ( الفصل الثّالث ، في الجماعة : والنظر
في أطراف ، الأول : الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها ، وتتأكد في الصلاة المرتّبة
).
أما استحباب
الجماعة في الفرائض كلها فقال في المنتهى : إنه مذهب علمائنا أجمع [١]. ويندرج في
الفرائض : اليومية وغيرها ، المؤداة والمقضية حتى المنذورة. وصلاة الاحتياط ،
وركعتا الطواف. وفي استفادة هذا التعميم من الأخبار نظر.
وأما تأكد
الاستحباب في الصلاة المرتبة ـ وهي اليومية ـ فهو من ضروريات الدين ، قال الله عزّ
وجلّ في كتابه المبين ( وَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ)[٢].
وروينا في الصحيح
، عن عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفرد بأربع وعشرين
درجة تكون خمسا وعشرين درجة » [٣].