القول للشيخ رحمهالله في المبسوط ،
واستدل عليه بما روي عنهم عليهمالسلام : « ان أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » [١] قال : وذلك عام
في جميع الكبائر [٢]. وروى أيضا في الخلاف مرسلا عنهم عليهمالسلام : « إن أصحاب
الكبائر يقتلون في الثالثة » [٣]. ولا ريب أن الاحتياط يقتضي التأخير إلى الرابعة.