responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 308

الثالثة : من ترك الصلاة مرّة مستحلا قتل إن كان ولد مسلما ، واستتيب إن كان أسلم عن كفر ، فإن امتنع قتل. فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحدّ. وإن لم يكن مستحلا عزّر ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد ثالثة قتل ، وقيل : بل في الرابعة ، وهو الأحوط.

______________________________________________________

قد يسأل عن الوجه في اشتراط العلم هنا والاكتفاء فيما قبله بغلبة‌ الظن ، ولا يمكن الجواب عنه إلا بحمل العلم هنا على ما يتناول الظن. والبحث المتقدم آت هنا بعينه.

قوله : ( الثالثة ، من ترك الصلاة مرّة مستحلا قتل إن كان ولد مسلما ، واستتيب إن كان أسلم عن كفر ، فإن امتنع قتل ).

الوجه في ذلك أن الصلاة مما علم ثبوتها من دين الإسلام ضرورة ، فيكون إنكارها من المسلم ارتدادا ، ومن حكم المرتد أنه يقتل إن كان ولد مسلما ، ويستتاب إن أسلم عن كفر ، فإن امتنع قتل. وقد ورد في عدة أخبار صحيحة أن تارك الصلاة كافر [١] ، ذكرنا طرفا منها في أول كتاب الصلاة ، وهي خالية من قيد الاستحلال. وفي حكم ترك الصلاة ترك شرط أو جزء ضروري. كالطهارة والركوع ، أما غيره كقراءة الفاتحة والطمأنينة الواجبة فلا يقتل مستحل تركه. والحكم مختص بالذكر ، أما المرأة فلا تقتل بذلك كما لا تقتل بمطلق الارتداد ، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت.

قوله : ( فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحدّ ).

تتحقق الشبهة المحتملة بقرب عهده بالإسلام ، أو سكناه في بادية يمكن في حقه عدم علم وجوبها ، أو دعوى النسيان في إخباره عن الاستحلال ، أو الغفلة ، أو تأويل الصلاة بالنافلة ، ونحو ذلك.

قوله : ( وإن لم يكن مستحلا عزّر ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد ثالثة قتل ، وقيل : بل في الرابعة ، وهو الأحوط ).


[١] الوسائل ٣ : ٢٨ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست