الثالثة
: من ترك الصلاة
مرّة مستحلا قتل إن كان ولد مسلما ، واستتيب إن كان أسلم عن كفر ، فإن امتنع قتل. فإن
ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحدّ. وإن لم يكن مستحلا عزّر ، فإن عاد عزّر ، فإن
عاد ثالثة قتل ، وقيل : بل في الرابعة ، وهو الأحوط.
قد يسأل عن الوجه
في اشتراط العلم هنا والاكتفاء فيما قبله بغلبة الظن ، ولا يمكن الجواب عنه إلا
بحمل العلم هنا على ما يتناول الظن. والبحث المتقدم آت هنا بعينه.
قوله
: ( الثالثة ، من ترك الصلاة مرّة مستحلا
قتل إن كان ولد مسلما ، واستتيب إن كان أسلم عن كفر ، فإن امتنع قتل ).
الوجه في ذلك أن
الصلاة مما علم ثبوتها من دين الإسلام ضرورة ، فيكون إنكارها من المسلم ارتدادا ،
ومن حكم المرتد أنه يقتل إن كان ولد مسلما ، ويستتاب إن أسلم عن كفر ، فإن امتنع
قتل. وقد ورد في عدة أخبار صحيحة أن تارك الصلاة كافر [١] ، ذكرنا طرفا
منها في أول كتاب الصلاة ، وهي خالية من قيد الاستحلال. وفي حكم ترك الصلاة ترك
شرط أو جزء ضروري. كالطهارة والركوع ، أما غيره كقراءة الفاتحة والطمأنينة الواجبة
فلا يقتل مستحل تركه. والحكم مختص بالذكر ، أما المرأة فلا تقتل بذلك كما لا تقتل
بمطلق الارتداد ، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت.
قوله
: ( فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه
الحدّ ).
تتحقق الشبهة
المحتملة بقرب عهده بالإسلام ، أو سكناه في بادية يمكن في حقه عدم علم وجوبها ، أو
دعوى النسيان في إخباره عن الاستحلال ، أو الغفلة ، أو تأويل الصلاة بالنافلة ،
ونحو ذلك.
قوله
: ( وإن لم يكن مستحلا عزّر ، فإن عاد
عزّر ، فإن عاد ثالثة قتل ، وقيل : بل في الرابعة ، وهو الأحوط ).
[١] الوسائل ٣ : ٢٨
أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١١.