responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 304

ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد. ولو دخل في نافلة وذكر أن عليه فريضة استأنف الفريضة.

ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر ، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر.

______________________________________________________

في المعتبر بأنه بعيد جدا ، قال : بل يلزمه العمل بالخبر إن صححه وإلاّ أطرحه [١]. وهو كذلك.

قوله : ( ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد ).

بناء على القول بوجوب تقديم الفائتة وإلاّ فلا إعادة.

قوله : ( ولو دخل في نافلة وذكر أن عليه فريضة استأنف الفريضة ).

الأصح جواز النافلة لمن في ذمته فريضة مطلقا. وقد بينا ذلك فيما سبق [٢].

قوله : ( ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر ، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر ).

هذا مذهب العلماء كافة إلاّ من شذ [٣]. ويدل عليه قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فليقضها كما فاتته » [٤] وما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة قال ، قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال : « يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر » [٥].


[١] المعتبر ٢ : ٤١٠.

[٢] في ج ٣ ص ٨٧.

[٣] وهو الشافعي في الأم ١ : ١٨٢.

[٤] عوالي اللآلي ٢ : ٥٤ ـ ١٤٣ وج ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠.

[٥] التهذيب ٣ : ١٦٢ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست