وروى زرارة أيضا ،
عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها
فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، من نسي أربعا فليقض أربعا ،
مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر ، مسافرا كان أو مقيما »
[١].
ولو حصل الفوات في
أماكن التخيير احتمل ثبوته في القضاء لإطلاق قوله عليهالسلام : « يقضي ما فاته كما فاته » [٢] ، وتعيّن القصر
لأنه فرض المسافر ، وهو أحوط.
قوله
: ( وأما اللواحق ، فمسائل ، الأولى : من
فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمّته ، وقيل يقضي
صلاة يوم ، والأولى مرويّ ، وهو الأشبه ).
ما اختاره المصنف
ـ رحمهالله ـ من الاكتفاء بقضاء الفرائض الثلاث لمن فاتته فريضة مجهولة من الخمس مذهب
الشيخين [٣] ، وابني بابويه [٤] ، وابن الجنيد [٥] ، وابن إدريس [٦] ، وحكى فيه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة [٧].
[١] الفقيه ١ : ٢٨٢
ـ ١٢٨٣ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ ـ ٥٦٨ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٤.
[٢] الكافي ٣ : ٤٣٥
ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلاة ب ٦ ح ١.
[٣] المفيد في
المقنعة : ٢٤ ، والشيخ في النهاية : ١٢٧ ، والخلاف ١ : ١٠٤ ، والمبسوط ١ : ١٢٧.
[٤] الصدوق في
الفقيه ١ : ٢٣١ ، والمقنع : ٣٢ ، ونقله عنهما في المختلف : ١٤٨.