responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 305

وأما اللواحق ، فمسائل :

الأولى : من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمّته ، وقيل يقضي صلاة يوم ، والأول مرويّ ، وهو أشبه.

______________________________________________________

وروى زرارة أيضا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، من نسي أربعا فليقض أربعا ، مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر ، مسافرا كان أو مقيما » [١].

ولو حصل الفوات في أماكن التخيير احتمل ثبوته في القضاء لإطلاق قوله عليه‌السلام : « يقضي ما فاته كما فاته » [٢] ، وتعيّن القصر لأنه فرض المسافر ، وهو أحوط.

قوله : ( وأما اللواحق ، فمسائل ، الأولى : من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمّته ، وقيل يقضي صلاة يوم ، والأولى مرويّ ، وهو الأشبه ).

ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من الاكتفاء بقضاء الفرائض الثلاث لمن فاتته فريضة مجهولة من الخمس مذهب الشيخين [٣] ، وابني بابويه [٤] ، وابن الجنيد [٥] ، وابن إدريس [٦] ، وحكى فيه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة [٧].


[١] الفقيه ١ : ٢٨٢ ـ ١٢٨٣ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ ـ ٥٦٨ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٤.

[٢] الكافي ٣ : ٤٣٥ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلاة ب ٦ ح ١.

[٣] المفيد في المقنعة : ٢٤ ، والشيخ في النهاية : ١٢٧ ، والخلاف ١ : ١٠٤ ، والمبسوط ١ : ١٢٧.

[٤] الصدوق في الفقيه ١ : ٢٣١ ، والمقنع : ٣٢ ، ونقله عنهما في المختلف : ١٤٨.

[٥] نقله عنه في المختلف : ١٤٨.

[٦] السرائر : ٥٩.

[٧] الخلاف ١ : ١٠٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست