وفي مقابل هذه
الروايات روايات أخر وردت بالأمر بالقضاء مطلقا ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق ، قال : « يقضي ما فاته ، يؤذّن في
الأول ، ويقيم في البقية » [٢] وبمضمونها أفتى ابن بابويه في المقنع [٣]. وورد في بعض آخر
الأمر بقضاء صلاة ثلاثة أيام [٤]. وفي بعض الأمر بقضاء صلاة يوم [٥].
والجواب عن الجميع
بالحمل على الاستحباب ، كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار [٦] ، وابن بابويه في
من لا يحضره الفقيه [٧] ، توفيقا بين الأدلة.
قوله
: ( والحيض. والنفاس. والكفر الأصلي ).
أما سقوط القضاء
عن الحائض والنفساء فلا خلاف فيه ، وقد تقدم الكلام فيه مستوفى [٨].
[١] الفقيه ١ : ٢٣٦
ـ ١٠٤٠ ، التهذيب ٣ : ٣٠٤ ـ ٩٣٣ ، الإستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٢
أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٠٤
ـ ٩٣٦ ، الإستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٣ ، الوسائل ٥ : ٣٥٦ أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ٢.