responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 288

والحيض ، والنفاس ، والكفر الأصلي.

______________________________________________________

أفاق فيها » [١].

وفي مقابل هذه الروايات روايات أخر وردت بالأمر بالقضاء مطلقا ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق ، قال : « يقضي ما فاته ، يؤذّن في الأول ، ويقيم في البقية » [٢] وبمضمونها أفتى ابن بابويه في المقنع [٣]. وورد في بعض آخر الأمر بقضاء صلاة ثلاثة أيام [٤]. وفي بعض الأمر بقضاء صلاة يوم [٥].

والجواب عن الجميع بالحمل على الاستحباب ، كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار [٦] ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه [٧] ، توفيقا بين الأدلة.

قوله : ( والحيض. والنفاس. والكفر الأصلي ).

أما سقوط القضاء عن الحائض والنفساء فلا خلاف فيه ، وقد تقدم الكلام فيه مستوفى [٨].


[١] الفقيه ١ : ٢٣٦ ـ ١٠٤٠ ، التهذيب ٣ : ٣٠٤ ـ ٩٣٣ ، الإستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٢ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١.

[٢] التهذيب ٣ : ٣٠٤ ـ ٩٣٦ ، الإستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٣ ، الوسائل ٥ : ٣٥٦ أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ٢.

[٣] المقنع : ٣٧.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٤٣ ـ ٧١٥ ، و ٢٤٤ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ٥ : ٣٥٧ أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ٧ ، ١١.

[٥] التهذيب ٣ : ٣٠٣ ـ ٩٣٠ ، وج ٤ : ٢٤٤ ـ ٧١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥٨ ـ ١٧٧٧ ، و ٤٥٩ ـ ١٧٨٦ ، الوسائل ٥ : ٣٥٥ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٢٢ ، وص ٣٥ ب ٤ ح ٩ ، ١٤.

[٦] التهذيب ٣ : ٣٠٤ ، وج ٤ : ٢٤٤ ، والاستبصار ١ : ٤٦٠.

[٧] الفقيه ١ : ٢٣٧.

[٨] في ج ١ ص ٣٦٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست