قوله
: ( أما السبب ، فمنه ما يسقط معه القضاء
وهو سبعة : الصغر. والجنون. والإغماء على الأشهر ).
أما سقوط القضاء
عن الصغير والمجنون بعد البلوغ والإفاقة فمتفق عليه بين المسلمين ، وإنما الخلاف
في المغمى عليه ، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب عليه القضاء إذا استوعب الإغماء
الوقت ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
الرجل أغمي عليه أياما لم يصلّ ، ثم أفاق ، أيصلي ما فاته؟ قال : « لا شيء عليه »
[١].
وصحيحة أيوب بن
نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من
الصلاة أم لا؟ فكتب : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » [٢].
وصحيحة الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟
قال : « لا ، إلاّ الصلاة التي
[١] الفقيه ١ : ٢٣٧
ـ ١٠٤١ ، التهذيب ٣ : ٣٠٣ ـ ٩٢٨ ، الإستبصار ١ : ٤٥٨ ـ ١٧٧٥ ، الوسائل ٥ : ٣٥٢
أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٤١٢
ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ ـ ٩٢٤ ، الإستبصار ١ : ٤٥٧ ـ ١٧٧١ ، الوسائل ٥ : ٣٥٤ أبواب
قضاء الصلوات ب ٣ ح ١٤.