فيسبح اثنان على
أنهم صلوا ثلاثة ، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعة ، يقول هؤلاء : قوموا ، ويقول
هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال : «
ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم ، وليس على من خلف
الإمام سهو إذا لم يسه الإمام » [١].
ويدل عليه أيضا ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن
رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى ، هل عليه سهو؟ قال : « لا » [٢].
وإطلاق النص وكلام
الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المأموم بين الذكر والأنثى ، ولا بين العدل والفاسق ،
ولا بين المتحد والمتعدد. ولا يتعدى الحكم إلى غير المأموم وإن كان عدلا ، إلا أن
يفيد قوله الظن فيرجع إليه لذلك.
وكما يرجع الشاك
من الإمام أو المأموم إلى المتيقن ، كذا يرجع الظان إلى المتيقن والشاك إلى الظان.
ولو اشتركا في الشك واتحد لزمهما حكمه. وإن اختلف فإن جمعتهما رابطة رجعا إليها ،
كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ، فيرجعان إلى
الثلاث ، لتيقن الأول عدم الزيادة عليها والثاني عدم النقيصة عنها.
وإن لم تجمعهما
رابطة تعين الانفراد ولزم كلا منهما حكم شكه ، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين
والثلاث والآخر بين الأربع والخمس.
واعلم أن مقتضى
قول المصنف : ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، أنه يعتبر حفظ الجميع ،
فلو اختلفوا لم يجز التعويل على أحدهم بل يرجع إلى أحكام الشك. وهو غير بعيد ،
لعدم الوثوق بخبرهم مع الاختلاف. ولو حصل الظن بقول أحدهم خاصة اتجه اعتباره لذلك
في موضع
[١] التهذيب ٣ : ٥٤
ـ ١٨٧ ، الوسائل ٥ : ٣٤٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٨.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٧٩
ـ ٨١٨ ، الوسائل ٥ : ٣٣٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ١.