responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 269

وكذا إذا سها المأموم عوّل على صلاة الإمام ، ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه.

______________________________________________________

يستلزم الزيادة كما لو شك أنه سجد اثنتين أو ثلاثا ، فإنه يبني على المصحح.

الرابعة : أن يشك في شك ، ومعناه أن يشك هل حصل له شك في الصلاة أم لا ، وحكمه أنه لا يلتفت ، لأصالة العدم. أو يشك فيما أوجبه الشك ، كما لو شك في ركعتي الاحتياط في عدد أو في فعل في محله ، فإنه يبني على وقوعه ، إلاّ أن يستلزم الزيادة فيبني على المصحح.

وأكثر هذه الأحكام مطابق لمقتضى الأصل. نعم ، يمكن المناقشة في الحكم بالبناء على وقوع الفعل المشكوك فيه إذا كان في محله ، لعدم صراحة الرواية في ذلك ، وأصالة عدم فعل ما تعلق به الشك ، وإن كان المصير إلى ما ذكروه غير بعيد ، إذ لا يبعد حمل السهو على ما يتناول الشك لكونه سببا فيه ، ولأن الظاهر أن المراد بالسهو المتعلق بالإمام والمأموم الشك ، والمتبادر من نفي حكم الشك فيما أوجبه الشك عدم وجوب تداركه كما ذكره في المعتبر [١].

قوله : ( وكذا إذا سها المأموم عوّل على صلاة الإمام ، ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ).

المراد أن الشاك من الإمام أو المأموم في فعل أو عدد يرجع إلى حفظ الآخر. ولا يظهر لتغيير العبارة في المسألتين وجه يعتد به.

وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، ويدل عليه قوله عليه‌السلام في حسنة حفص المتقدمة [٢] : « ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو ».

واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة ،


[١] المعتبر ٢ : ٣٩٥.

[٢] في ص ٢٦٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست