responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 268

______________________________________________________

قال في المنتهى : ومعنى قول الفقهاء لا سهو في السهو ، أي لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو ، كمن شك بين الاثنتين والأربع فإنه يصلي ركعتين احتياطا على ما يأتي ، فلو سها فيهما ولم يدر صلى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك. وقيل : معناه أن من سها ، فلم يدر هل سها أم لا ، لا يعتد به ولا يجب عليه شي‌ء ، والأول أقرب [١]. هذا كلامه رحمه‌الله.

والظاهر أن مراده بعدم الالتفات إلى ذلك : البناء على فعل المشكوك فيه كما هو ظاهر المعتبر ، فإنه قال : ولا حكم للسهو في السهو ، لأنه لو تداركه أمكن أن يسهو ثانيا ولا يتخلص من ورطة السهو ، ولأن ذلك حرج فيسقط اعتباره ، ولأنه شرّع لإزالة حكم السهو فلا يكون سببا لزيادته [٢].

وذكر المتأخرون أنه يمكن أن يراد بالسهو في كل من الموضعين معناه المتعارف ، وهو نسيان بعض الأفعال أو الشك [٣] ، فيتحصل من ذلك أربع صور :

الأولى : أن يستعمل كل منهما في معناه المتعارف ، ومعناه أنه لا سهو فيما أوجبه السهو ، وذلك بأن يسهو في سجدتي السهو عما يوجب سجود السهو ، أو في السجدة المنسية ، فإنه لا يوجب سجود السهو.

الثانية : أن يسهو في شك أي في فعل ما أوجبه الشك ، بأن يسهو في صلاة الاحتياط عما يوجب سجود السهو في الفريضة ، فإنه لا يوجب سجود السهو فيه أيضا.

الثالثة : أن يشك في سهو أي في وقوع السهو منه ، وحكمه أنه لا يلتفت ، أو في موجب السهو ـ بفتح الجيم ـ كأن يشك في عدد سجدتي السهو أو في أفعالهما قبل تجاوز المحل ، فإنه يبني على وقوع الفعل المشكوك فيه ، إلا أن‌


[١] المنتهى ١ : ٤١١.

[٢] المعتبر ٢ : ٣٩٤.

[٣] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست