قال في المنتهى :
ومعنى قول الفقهاء لا سهو في السهو ، أي لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه
السهو ، كمن شك بين الاثنتين والأربع فإنه يصلي ركعتين احتياطا على ما يأتي ، فلو
سها فيهما ولم يدر صلى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك. وقيل : معناه أن من سها
، فلم يدر هل سها أم لا ، لا يعتد به ولا يجب عليه شيء ، والأول أقرب [١]. هذا كلامه رحمهالله.
والظاهر أن مراده
بعدم الالتفات إلى ذلك : البناء على فعل المشكوك فيه كما هو ظاهر المعتبر ، فإنه
قال : ولا حكم للسهو في السهو ، لأنه لو تداركه أمكن أن يسهو ثانيا ولا يتخلص من
ورطة السهو ، ولأن ذلك حرج فيسقط اعتباره ، ولأنه شرّع لإزالة حكم السهو فلا يكون سببا
لزيادته [٢].
وذكر المتأخرون
أنه يمكن أن يراد بالسهو في كل من الموضعين معناه المتعارف ، وهو نسيان بعض
الأفعال أو الشك [٣] ، فيتحصل من ذلك أربع صور :
الأولى : أن
يستعمل كل منهما في معناه المتعارف ، ومعناه أنه لا سهو فيما أوجبه السهو ، وذلك
بأن يسهو في سجدتي السهو عما يوجب سجود السهو ، أو في السجدة المنسية ، فإنه لا
يوجب سجود السهو.
الثانية : أن يسهو
في شك أي في فعل ما أوجبه الشك ، بأن يسهو في صلاة الاحتياط عما يوجب سجود السهو
في الفريضة ، فإنه لا يوجب سجود السهو فيه أيضا.
الثالثة : أن يشك
في سهو أي في وقوع السهو منه ، وحكمه أنه لا يلتفت ، أو في موجب السهو ـ بفتح
الجيم ـ كأن يشك في عدد سجدتي السهو أو في أفعالهما قبل تجاوز المحل ، فإنه يبني
على وقوع الفعل المشكوك فيه ، إلا أن