responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 265

الثالثة : لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ، قيل : تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط ، لأنها معرّضة لأن تكون تماما والحدث يمنع ذلك ، وقيل : لا تبطل ، لأنها صلاة منفردة ، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل في كل حكم.

______________________________________________________

الأصح ما اختاره المصنف والأكثر من تعين قراءة الفاتحة ، لما ذكره‌ المصنف من أنها صلاة منفردة ، ولا صلاة إلا بها ـ كما ورد في الخبر [١] ـ وللأمر بقراءتها في عدة أخبار صحيحة [٢] ، فلا يحصل الامتثال إلا بها. وكذا يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الواجبات والشرائط.

والقول بالتخيير في الاحتياط بين قراءة الفاتحة والتسبيح لابن إدريس [٣] ، واستدل بما أشار إليه المصنف من أن الاحتياط قائم مقام الركعتين الأخيرتين ، فيثبت فيه التخيير ، كما يثبت في مبدله.

والجواب بالمنع من ذلك ، والسند : ما تلوناه من الأخبار المتضمنة للأمر بقراءة الفاتحة.

قوله : ( الثالثة ، لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ، قيل : تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط ، لأنها معرّضة لأن تكون تماما والحدث يمنع ذلك ، وقيل : لا تبطل ، لأنها صلاة منفردة ، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل في كل حكم ).

القول بأن ذلك يبطل الصلاة ويسقط الاحتياط منقول عن المفيد رحمه‌الله [٤] ، واختاره العلامة في المختلف [٥].


[١] الكافي ٣ : ٣١٧ ـ ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٧٣ ، الإستبصار ١ : ٣٥٤ ـ ١٣٣٩ ، الوسائل ٤ : ٧٣٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ١.

[٢] الوسائل ٥ : ٣٢٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ، ١١.

[٣] السرائر : ٥٤.

[٤] نقله عنه في المختلف : ١٣٩.

[٥] المختلف : ١٣٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست