الثالثة
: لو فعل ما يبطل
الصلاة قبل الاحتياط ، قيل : تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط ، لأنها معرّضة لأن تكون
تماما والحدث يمنع ذلك ، وقيل : لا تبطل ، لأنها صلاة منفردة ، وكونها بدلا لا
يوجب مساواتها للمبدل في كل حكم.
الأصح ما اختاره
المصنف والأكثر من تعين قراءة الفاتحة ، لما ذكره المصنف من أنها صلاة منفردة ،
ولا صلاة إلا بها ـ كما ورد في الخبر [١] ـ وللأمر بقراءتها في عدة أخبار صحيحة [٢] ، فلا يحصل
الامتثال إلا بها. وكذا يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الواجبات والشرائط.
والقول بالتخيير
في الاحتياط بين قراءة الفاتحة والتسبيح لابن إدريس [٣] ، واستدل بما
أشار إليه المصنف من أن الاحتياط قائم مقام الركعتين الأخيرتين ، فيثبت فيه
التخيير ، كما يثبت في مبدله.
والجواب بالمنع من
ذلك ، والسند : ما تلوناه من الأخبار المتضمنة للأمر بقراءة الفاتحة.
قوله
: ( الثالثة ، لو فعل ما يبطل الصلاة قبل
الاحتياط ، قيل : تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط ، لأنها معرّضة لأن تكون تماما
والحدث يمنع ذلك ، وقيل : لا تبطل ، لأنها صلاة منفردة ، وكونها بدلا لا يوجب
مساواتها للمبدل في كل حكم ).
القول بأن ذلك
يبطل الصلاة ويسقط الاحتياط منقول عن المفيد رحمهالله[٤] ، واختاره العلامة في المختلف [٥].
[١] الكافي ٣ : ٣١٧
ـ ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٧٣ ، الإستبصار ١ : ٣٥٤ ـ ١٣٣٩ ، الوسائل ٤ : ٧٣٢ أبواب
القراءة في الصلاة ب ١ ح ١.
[٢] الوسائل ٥ : ٣٢٠
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٠ ، ١١.