وجوب تداركه ،
لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أهوى إلى
السجود فلا يدري أركع أم لم يركع ، قال : « قد ركع » [١].
وقوى الشارح وجوب
العود ما لم يصر إلى حد السجود [٢] ، وهو ضعيف.
الثالث : أن يشك
في السجود وهو يتشهد ، أو في التشهد وقد قام. والأصح أنه لا يلتفت ، لإطلاق قوله عليهالسلام : « إذا خرجت من
شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » [٣].
وقال الشيخ في
المبسوط : يرجع إلى السجود والتشهد ما لم يركع [٤]. وهو بعيد جدا.
الرابع : أن يشك
في السجود وقد أخذ في القيام ولما يستكمله ، والأقرب وجوب الإتيان به كما اختاره
الشهيدان [٥] ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد
الله قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا ، فلم
يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : « يسجد » قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي
قائما ، فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : « يسجد » [٦].
[٣] التهذيب ٢ : ٣٥٢
ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.
[٤] المبسوط ١ :
١٢٢. وفيه خلاف ما نسب إليه حيث قال : فإن شك في السجود في حال القيام ، أو في
التشهد في الأول وقد قام إلى الثالثة فإنه لا يلتفت إليه ويمضي.
[٥] الشهيد الأول في
الذكرى : ٢٢٤ ، والبيان : ١٤٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٤٨.
[٦] التهذيب ٢ : ١٥٣
ـ ٦٠٣ ، الإستبصار ١ : ٣٦١ ـ ١٣٧١ ، الوسائل ٤ : ٩٧٢ أبواب السجود ب ١٥ ح ٦.