والجواب عن
الروايتين بالمنع من الدلالة ، إذ يحتمل أن يكون المراد حفظهما عن الشك في العدد
ولزوم الإعادة بذلك. نعم ، مقتضى صحيحة البزنطي لزوم الإعادة بالشك في السجدة من
الأولتين ، إلاّ أن في متنها إجمالا كما بيناه [٢].
إذا تقرر ذلك
فنقول : إذا شك في النية وقد كبر ، أو في التكبير وقد قرأ ، أو في القراءة وقد قنت
، أو في القنوت وقد ركع ، أو في الركوع وقد سجد ، أو في السجود وقد قام أو تشهد ،
أو في التشهد وقد انتصب مضى في صلاته ، إذ يصدق في جميع هذه الصور التجاوز عن
المحل والدخول في غيره. وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع :
الأول : أن يشك في
قراءة الفاتحة وهو في السورة والأظهر وجوب الإعادة ، لعدم تحقق التجاوز عن محل
القراءة.
وقال ابن إدريس :
لا يلتفت ، ونقله عن المفيد في رسالته إلى ولده [٣] ، ويظهر من
المصنف في المعتبر اختيار ذلك ، فإنه قال بعد أن نقل عن الشيخ القول بوجوب الإعادة
: ولعله بناء على أن محل القراءتين واحد ، وبظاهر الأخبار يسقط هذا الاعتبار [٤]. وهو غير جيد ،
فإن الأخبار لا تدل على ما ذكره ، بل ربما لاح من قوله : قلت : رجل شك في القراءة
وقد ركع [٥] ، أنه لو لم يركع لم يمض.
الثاني : أن يشك
في الركوع وقد هوى إلى السجود. والأظهر عدم
[١] الكافي ٣ : ٣٥٠
ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧٠٩ ، الإستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠١ أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٠.