أستعيذ بالله من
الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم ، ثم ليقرأها ما دام لم يركع » [١].
أما الجهر
والإخفات فالأصح عدم وجوب تداركهما مطلقا ، لقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « وإن فعل ذلك ـ يعني الجهر ـ في موضع
الإخفات أو عكسه ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه » [٢].
قوله
: ( أو الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة
فيه حتى رفع رأسه ، أو رفع رأسه ، أو الطمأنينة فيه حتى سجد ).
لا خلاف في ذلك
كله ، ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنه قال : « لا
تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » [٣].
وما رواه الشيخ ،
عن عبد الله القداح ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : « إن عليا عليهالسلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا ، قال : تمت صلاته » [٤].
وعن علي بن يقطين
، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده ، قال : « لا بأس بذلك
» [٥].
[١] التهذيب ٢ : ١٤٧
ـ ٥٧٤ ، الإستبصار ١ : ٣٥٤ ـ ١٣٤٠ ، الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٨
ح ٢.
[٢] الفقيه ١ : ٢٢٧
ـ ١٠٠٣ بتفاوت يسير ، التهذيب ٢ : ١٤٧ ـ ٥٧٧ ، الإستبصار ١ : ٣١٣ ١١٦٣ ، الوسائل ٤
: ٧٦٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ح ١.
[٣] الفقيه ١ : ٢٢٥
ـ ٩٩١ ، الوسائل ٤. ٧٧٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٩ ح ٥.
[٤] التهذيب ٢ : ١٥٧
ـ ٦١٣ ، الوسائل ٤ : ٩٣٨ أبواب الركوع ب ١٥ ح ١.
[٥] التهذيب ٢ : ١٥٧
ـ ٦١٤ ، الوسائل ٤ : ٩٣٩ أبواب الركوع ب ١٥ ح ٢.