قوله
: ( وإن أخلّ بواجب غير ركن ، فمنه ما
يتمّ معه الصلاة من غير تدارك ، ومنه ما يتدارك من غير سجود ، ومنه ما يتدارك مع
سجدتي السهو. فالأول : من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات في مواضعه أو قراءة
الحمد أو قراءة السهو حتى ركع ).
لا خلاف في وجوب
الإتمام في جميع هذه الصور من غير تدارك ، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إن الله عزّ وجلّ فرض الركوع والسجود ، وجعل
القراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت
صلاته ولا شيء عليه » [١].
وفي الموثق ، عن
منصور بن حازم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ، فقال :
« أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ » قلت : بلى ، قال : « تمت صلاتك إذا كان نسيانا
» [٢].
ومقتضى العبارة
وجوب الرجوع إلى جميع ذلك قبل الركوع. وهو في القراءة وأبعاضها ظاهر ، لإطلاق
الأمر ، وبقاء المحل ، وخصوص موثقة سماعة ، قال : سألته عن الرجل يقوم فينسى فاتحة
الكتاب ، قال : « فليقل :
[١] التهذيب ٢ : ١٤٦
ـ ٥٦٩ ، الإستبصار ١ : ٣٥٣ ـ ١٣٣٥ ، الوسائل ٤ : ٧٦٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٧
ح ٢ ، وفي الجميع : عن أحدهما عليهماالسلام.
[٢] الكافي ٣ : ٣٤٨
ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٧٠ ، الإستبصار ١ : ٣٥٣ ـ ١٣٣٦ ، الوسائل ٤ : ٧٦٩ أبواب
القراءة في الصلاة ب ٢٩ ح ٢.