لا ريب في ذلك ،
لأن التكبير جزء من الصلاة إجماعا فتعتبر فيه النية وغيرها من الشرائط ، لأن شرط
الكل شرط لجزئه ، ويلزم من فوات الشرط فوات المشروط.
قوله
: ( أو بالتكبير حتى قرأ ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة [١] ، ويدل عليه روايات منها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن
زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : « يعيد » [٢].
وفي الصحيح عن ابن
أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير ، هل تجزيه
تكبيرة الركوع؟ قال : « لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر » [٣].
وبإزاء هذه
الروايات أخبار أخر دالة على أن الناسي لا يعيد ، كصحيحة عبيد الله الحلبي عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة ، قال : « أليس كان من
نيته أن يكبر؟ » قلت : نعم ، قال : « فليمض في صلاته » [٤].
وصحيحة أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال ، قلت له : رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر
للركوع ، فقال : « أجزأه » [٥].
[١] كالشهيد الأول
في الذكرى : ١٨٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٥٨.
[٢] التهذيب ٢ : ١٤٣
ـ ٥٥٧ ، الإستبصار ١ : ٣٥١ ـ ١٣٢٦ ، الوسائل ٤ : ٧١٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح
١.
[٣] الكافي ٣ : ٣٤٧
ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٣ ـ ٥٦٢ ، الإستبصار ١ : ٣٥٢ ـ ١٣٣٣ ، الوسائل ٤ : ٧١٨ أبواب
تكبيرة الإحرام ب ٣ ح ١.
[٤] الفقيه ١ : ٢٢٦
ـ ٩٩٩ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ـ ٥٦٥ ، الإستبصار ١ : ٣٥٢ ـ ١٣٣٠ ، الوسائل ٤ : ٧١٧
أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٩.
[٥] الفقيه ١ : ٢٢٦
ـ ١٠٠٠ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ـ ٥٦٦ ، الإستبصار ١ : ٣٥٣ ـ ١٣٣٤ ، الوسائل ٤ : ٧١٨
أبواب تكبيرة الإحرام ب ٣ ح ٢.