responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 215

أو بالتكبير حتى قرأ ،

______________________________________________________

لا ريب في ذلك ، لأن التكبير جزء من الصلاة إجماعا فتعتبر فيه النية‌ وغيرها من الشرائط ، لأن شرط الكل شرط لجزئه ، ويلزم من فوات الشرط فوات المشروط.

قوله : ( أو بالتكبير حتى قرأ ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة [١] ، ويدل عليه روايات منها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : « يعيد » [٢].

وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير ، هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال : « لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر » [٣].

وبإزاء هذه الروايات أخبار أخر دالة على أن الناسي لا يعيد ، كصحيحة عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة ، قال : « أليس كان من نيته أن يكبر؟ » قلت : نعم ، قال : « فليمض في صلاته » [٤].

وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال ، قلت له : رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع ، فقال : « أجزأه » [٥].


[١] كالشهيد الأول في الذكرى : ١٨٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٥٨.

[٢] التهذيب ٢ : ١٤٣ ـ ٥٥٧ ، الإستبصار ١ : ٣٥١ ـ ١٣٢٦ ، الوسائل ٤ : ٧١٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ٣٤٧ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٣ ـ ٥٦٢ ، الإستبصار ١ : ٣٥٢ ـ ١٣٣٣ ، الوسائل ٤ : ٧١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٣ ح ١.

[٤] الفقيه ١ : ٢٢٦ ـ ٩٩٩ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ـ ٥٦٥ ، الإستبصار ١ : ٣٥٢ ـ ١٣٣٠ ، الوسائل ٤ : ٧١٧ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٩.

[٥] الفقيه ١ : ٢٢٦ ـ ١٠٠٠ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ـ ٥٦٦ ، الإستبصار ١ : ٣٥٣ ـ ١٣٣٤ ، الوسائل ٤ : ٧١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٣ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست