أما الجلد المطروح
فقد صرح المصنف وغيره [١] بأنه كذلك ، نظرا إلى أصالة عدم تذكيته ، وهو مشكل ، لأن
مرجع الأصل هنا إلى الاستصحاب ولم يقم على التمسك به دليل يعتد به ، وقد تقدم
البحث في ذلك مستوفى في كتاب الطهارة [٢].
قوله
: ( الثالث ، إذا لم يعلم أنه من جنس ما
يصلّي فيه وصلى أعاد ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى بأن الصلاة مشروطة بستر العورة بما
يصلى فيه ، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط [٣]. ويمكن المناقشة
فيه بالمنع من ذلك ، لاحتمال أن يكون الشرط ستر العورة بما لا يعلم تعلق النهي به.
ولو كان الملبوس غير ساتر كالخاتم ونحوه فأولى بالجواز.
قوله
: ( وأما السهو ، فإن أخلّ بركن أعاد ،
كمن أخلّ بالقيام حتى نوى ).
مقتضى العبارة كون
القيام في حال النية ركنا ، وهو غير واضح خصوصا على ما ذهب إليه المصنف من كونها
شرطا خارجا عن حقيقة الصلاة [٤]. نعم هو ركن في حال التكبير ، لأن من أخل بالقيام حتى كبر
بطلت صلاته عمدا وسهوا.