responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 195

وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار ، ولا يصلوا في المساجد.

______________________________________________________

أما استحباب كونه يوم الاثنين فلأمر الصادق عليه‌السلام محمد بن خالد‌ بذلك [١] ، وأما يوم الجمعة فلشرفه وكونه محلا لإجابة الدعاء ، لما ورد : « إن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة » [٢].

ولم يذكر المفيد في المقنعة [٣] ، وأبو الصلاح [٤] سوى الجمعة ، وكأنه لشرفه وضعف رواية الاثنين [٥]. ونقل عن ابن الجنيد [٦] ، وابن أبي عقيل [٧] ، وسلاّر [٨] أنهم لم يعينوا يوما. ولا ريب في جواز الخروج في سائر الأيام.

قوله : ( وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار ، ولا يصلوا في المساجد ).

أما استحباب الخروج إلى الصحراء فيدل عليه ما رواه الشيخ ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام أنه قال : « مضت السنة أنه لا يستسقى إلاّ بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلاّ بمكة » [٩] قال في المعتبر : وهذه الرواية وإن ضعف سندها إلاّ أن اتفاق الأصحاب على العمل بها [١٠].

ومقتضى الرواية أن أهل مكة يستسقون في المسجد الحرام ، قال في‌


[١] الكافي ٣ : ٤٦٢ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٤٨ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ٥ : ١٦٢ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ح ٢.

[٢] المحاسن : ٥٨ ـ ٩٤ ، المقنعة : ٢٥ ، الوسائل ٥ : ٦٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٤١ ح ١.

[٣] لم نعثر على تعيين الجمعة في المقنعة ، ونقل في المختلف : ١٢٥ ، أنه لم يعيّن يوما.

[٤] الكافي في الفقه : ١٦٢.

[٥] لعل وجهه أن راويها مرّة وهو مولى خالد لم يذكر في غير رجال الشيخ ولم يوثق فيه ـ راجع رجال الطوسي : ٣٢١ ـ ٦٥٨.

[٦] المختلف : ١٢٥.

[٧] المختلف : ١٢٥.

[٨] المراسم : ٨٣.

[٩] التهذيب ٣ : ١٥٠ ـ ٣٢٥ ، الوسائل ٥ : ١٦٦ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٤ ح ١.

[١٠] المعتبر ٢ : ٣٦٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست