مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام أنه قال : « يصلّى على الجنازة في كل ساعة إنها ليست بصلاة ركوع وسجود » [١] وفي الصحيح ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس وحين
تطلع إنما هو استغفار » [٢].
ومقتضى العبارة
وجوب تقديم الحاضرة عند تضيق وقتها وإن خيف على الميت ، وهو كذلك. وقال الشيخ في
المبسوط : تقدم الجنازة إذا خيف على الميت ، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا [٣]. ولا ريب في
ضعفه.
قوله
: ( ولو خيف على الميت مع سعة الوقت قدمت
الصلاة عليه ).
لا ريب في تقديم
الصلاة على الميت ودفنه والحال هذه على الصلاة ، لأن ذلك واجب مضيق فلا يعارضه
الموسع. ولو اتسع الوقتان فالأولى تقديم اليومية ، لقول الكاظم عليهالسلام في صحيحة أخيه
عليّ بن جعفر : « إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثم صلّ على الجنائز » [٤].
قوله
: ( الخامسة ، إذا صلي على جنازة بعض
الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيّرا ، إن شاء استأنف الصلاة عليهما ، وإن شاء أتمّ
للأولى
[١] التهذيب ٣ : ٢٠٢
ـ ٤٧٤ ، الإستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٤ ، الوسائل ٢ : ٧٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٢.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٢١
ـ ٩٩٩ ، الإستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٥ ، الوسائل ٢ : ٧٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ١.