responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 189

ولو خيف على الميت مع سعة الوقت قدمت الصلاة عليه.

الخامسة : إذا صلي على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيّرا ، إن شاء استأنف الصلاة عليهما ، وإن شاء أتمّ الأولى على الأول‌

______________________________________________________

مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « يصلّى على الجنازة في كل ساعة إنها ليست بصلاة ركوع وسجود » [١] وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار » [٢].

ومقتضى العبارة وجوب تقديم الحاضرة عند تضيق وقتها وإن خيف على الميت ، وهو كذلك. وقال الشيخ في المبسوط : تقدم الجنازة إذا خيف على الميت ، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا [٣]. ولا ريب في ضعفه.

قوله : ( ولو خيف على الميت مع سعة الوقت قدمت الصلاة عليه ).

لا ريب في تقديم الصلاة على الميت ودفنه والحال هذه على الصلاة ، لأن ذلك واجب مضيق فلا يعارضه الموسع. ولو اتسع الوقتان فالأولى تقديم اليومية ، لقول الكاظم عليه‌السلام في صحيحة أخيه عليّ بن جعفر : « إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثم صلّ على الجنائز » [٤].

قوله : ( الخامسة ، إذا صلي على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيّرا ، إن شاء استأنف الصلاة عليهما ، وإن شاء أتمّ للأولى‌


[١] التهذيب ٣ : ٢٠٢ ـ ٤٧٤ ، الإستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٤ ، الوسائل ٢ : ٧٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٢.

[٢] التهذيب ٣ : ٣٢١ ـ ٩٩٩ ، الإستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٥ ، الوسائل ٢ : ٧٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ١.

[٣] المبسوط ١ : ١٨٥.

[٤] التهذيب ٣ : ٣٢٠ ـ ٩٩٦ ، قرب الإسناد : ٩٩ ، الوسائل ٢ : ٨٠٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣١ ح ٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست