responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 190

واستأنف للثاني.

______________________________________________________

واستأنف للثانية ).

هذا الحكم ذكره الشيخ [١] ، وجمع من الأصحاب ، واحتجوا عليه بصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام : في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى قال : « إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به » [٢] ولا يخفى قصور هذه الرواية عن إفادة المدعى ، إذ المتبادر منها أن ما بقي من التكبير محسوب للجنازتين ، فإذا فرغوا من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة ، ولا دلالة لها على إبطال الصلاة على الأولى بوجه. ويمكن أن يراد بإتمام التكبير على الأخيرة استئناف الصلاة عليها بعد إتمام الأولى. ومتى قلنا بالتشريك فينبغي إحداث النية له عند إرادته.


[١] المبسوط ١ : ١٨٥.

[٢] الكافي ٣ : ١٩٠ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٧ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ٢ : ٨١١ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٤ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست