الفرض بالأولى ،
وجوز المحقق الشيخ عليّ إيقاعها بنية الوجوب اعتبارا بأصل الفعل [١]. ولا وجه له.
قوله
: ( الأولى ، من أدرك الإمام في أثناء
صلاته تابعه ، فإذا فرغ أتمّ ما بقي عليه ولاء ، وإن رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ
ولو على القبر ).
يدل على ذلك
روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا » [٢].
وفي الصحيح ، عن
عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال : « يتمم
ما بقي » [٣].
ومقتضى الرواية
الأولى أن من هذا شأنه لا يأتي بالدعاء بين التكبيرات سواء أمكنه الإتيان بذلك قبل
وقوع ما ينافي الصلاة من البعد والانحراف أم لا ، وقيده العلاّمة في بعض كتبه بما
إذا خاف فوت الجنازة من محل تجوز الصلاة عليها فيه اختيارا [٤] ، ولا بأس به.