responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 186

مسائل خمس :

الأولى : من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه ، فإذا فرغ أتمّ ما بقي عليه ولاء ، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ ولو على القبر.

______________________________________________________

الفرض بالأولى ، وجوز المحقق الشيخ عليّ إيقاعها بنية الوجوب اعتبارا بأصل الفعل [١]. ولا وجه له.

قوله : ( الأولى ، من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه ، فإذا فرغ أتمّ ما بقي عليه ولاء ، وإن رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ ولو على القبر ).

يدل على ذلك روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا » [٢].

وفي الصحيح ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال : « يتمم ما بقي » [٣].

ومقتضى الرواية الأولى أن من هذا شأنه لا يأتي بالدعاء بين التكبيرات سواء أمكنه الإتيان بذلك قبل وقوع ما ينافي الصلاة من البعد والانحراف أم لا ، وقيده العلاّمة في بعض كتبه بما إذا خاف فوت الجنازة من محل تجوز الصلاة عليها فيه اختيارا [٤] ، ولا بأس به.


[١] جامع المقاصد ١ : ٥٩.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٠٠ ـ ٤٦٣ ، الإستبصار ١ : ٤٨٢ ـ ١٨٦٥ ، الوسائل ٢ : ٧٩٢ أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ١.

[٣] التهذيب ٣ : ١٩٩ ـ ٤٦١ ، الإستبصار ١ : ٤٨١ ـ ١٨٦١ ، الوسائل ٢ : ٧٩٣ أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ٢.

[٤] نهاية الأحكام ٢ : ٢٧٠ ، والقواعد ١ : ٢٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست