قوله
: ( الثانية ، إذا سبق المأموم بتكبيرة أو
ما زاد استحب له إعادتها مع الإمام ).
قال الشارح قدسسره : المراد أنه
سبقه سهوا أو ظنا أنه كبّر ، أما مع العمد فيستمر متأنيا حتى يلحقه الإمام ويأتم
في الأخير [١]. وفي الحكمين معا إشكال ، خصوصا الثاني ، لأن التكبير
الواقع على هذا الوجه منهي عنه ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد ، فلو قيل بوجوب
الإعادة مع العمد كان جيدا إن لم تبطل الصلاة بذلك.
قوله
: ( الثالثة ، يجوز أن يصلي على القبر
يوما وليلة من لم يصلّ عليه ، ثم لا يصلى بعد ذلك ).
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان [٢] ، وابن إدريس [٣] ، والمصنف إلى أن من لم يدرك الصلاة على الميت يجوز له أن
يصلّي على قبره يوما وليلة ، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه ، وإطلاق كلامهم
يقتضي جواز الصلاة عليه كذلك وإن كان الميت قد صلّي عليه قبل الدفن.