responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 187

الثانية : إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له إعادتها مع الإمام.

الثالثة : يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصلّ عليه ، ثم لا يصلى بعد ذلك.

______________________________________________________

قوله : ( الثانية ، إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له إعادتها مع الإمام ).

قال الشارح قدس‌سره : المراد أنه سبقه سهوا أو ظنا أنه كبّر ، أما مع العمد فيستمر متأنيا حتى يلحقه الإمام ويأتم في الأخير [١]. وفي الحكمين معا إشكال ، خصوصا الثاني ، لأن التكبير الواقع على هذا الوجه منهي عنه ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد ، فلو قيل بوجوب الإعادة مع العمد كان جيدا إن لم تبطل الصلاة بذلك.

قوله : ( الثالثة ، يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصلّ عليه ، ثم لا يصلى بعد ذلك ).

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان [٢] ، وابن إدريس [٣] ، والمصنف إلى أن من لم يدرك الصلاة على الميت يجوز له أن يصلّي على قبره يوما وليلة ، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه ، وإطلاق كلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه كذلك وإن كان الميت قد صلّي عليه قبل الدفن.

وقال سلاّر : يصلّى عليه إلى ثلاثة أيام [٤].

وقال ابن الجنيد : يصلّى عليه ما لم تتغير صورته [٥].


[١] المسالك ١ : ٣٨.

[٢] المفيد في المقنعة : ٣٨ ، والشيخ في المبسوط ١ : ١٨٥.

[٣] السرائر : ٨١.

[٤] المراسم : ٨٠.

[٥] نقله عنه في المختلف : ١٢٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست