responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 182

وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة. وأن يصلّى على الجنازة في المواضع المعتادة ، ولو صلّي في المساجد جاز.

______________________________________________________

قوله : ( وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة ).

إطلاق العبارة يقتضي استحباب ذلك لكل مصل ، وبهذا التعميم صرح الشارح [١] وجماعة ، وخصه الشهيد بالإمام تبعا لابن الجنيد [٢] ، والمستند في هذا الحكم ما رواه الشيخ ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام : « إن عليا عليه‌السلام كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال » [٣] والرواية مطلقة. ولو قلنا بالتعميم واتفق صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة.

قوله : ( وأن يصلّى على الجنازة في المواضع المعتادة ).

أي : للصلاة على الجنائز ، لأن السامع بموته يقصدها للصلاة عليه فيكون ذلك طريقا إلى تكثير المصلين ، وهو أمر مطلوب لرجاء مجاب الدعوة فيهم ، وقد روى الصدوق في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا مات الميت فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا : اللهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيرا وأنت أعلم به منا قال الله تبارك وتعالى : وقد أجزت شهادتكم وغفرت له ما أعلم مما لا تعلمون » [٤].

قوله : ( ولو صلّي في المساجد جاز ).

لا ريب في الجواز ، وإنما الكلام في الكراهة ، فأثبتها الأكثر في جميع المساجد إلاّ بمكة المشرفة ، لما روي عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه قال لأبي بكر العلوي : « يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلّى عليها في المساجد » [٥] ومقتضى الرواية‌


[١] المسالك ١ : ٣٨.

[٢] الذكرى : ٦٤.

[٣] التهذيب ٣ : ١٩٥ ـ ٤٤٨ ، الوسائل ٢ : ٧٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١١ ح ١.

[٤] الفقيه ١ : ١٠٢ ـ ٤٧٢.

[٥] الكافي ٣ : ١٨٢ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٦ ـ ١٠١٦ ، الإستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٣١ ، الوسائل ٢ : ٨٠٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست