قوله
: ( وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى
ترفع الجنازة ).
إطلاق العبارة
يقتضي استحباب ذلك لكل مصل ، وبهذا التعميم صرح الشارح [١] وجماعة ، وخصه
الشهيد بالإمام تبعا لابن الجنيد [٢] ، والمستند في هذا الحكم ما رواه الشيخ ، عن حفص بن غياث ،
عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : « إن عليا عليهالسلام كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على
أيدي الرجال » [٣] والرواية مطلقة. ولو قلنا بالتعميم واتفق صلاة جميع
الحاضرين استثني منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة.
قوله
: ( وأن يصلّى على الجنازة في المواضع
المعتادة ).
أي : للصلاة على
الجنائز ، لأن السامع بموته يقصدها للصلاة عليه فيكون ذلك طريقا إلى تكثير المصلين
، وهو أمر مطلوب لرجاء مجاب الدعوة فيهم ، وقد روى الصدوق في الصحيح ، عن عمر بن
يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا مات الميت فحضر جنازته أربعون رجلا من
المؤمنين فقالوا : اللهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيرا وأنت أعلم به منا قال الله
تبارك وتعالى : وقد أجزت شهادتكم وغفرت له ما أعلم مما لا تعلمون » [٤].
قوله
: ( ولو صلّي في المساجد جاز ).
لا ريب في الجواز
، وإنما الكلام في الكراهة ، فأثبتها الأكثر في جميع المساجد إلاّ بمكة المشرفة ،
لما روي عن أبي الحسن عليهالسلام أنه قال لأبي بكر العلوي : « يا أبا بكر إن الجنائز لا
يصلّى عليها في المساجد » [٥] ومقتضى الرواية