كراهة الصلاة في
المساجد بمكة وغيرها ، لكنها ضعيفة السند[١].
وعلل العلاّمة في
المنتهى استثناء مكة المشرفة بأن مكة كلها مسجد فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها
لزم التعميم فيها أجمع وهو خلاف الإجماع [٢]. ولا يخفى ضعف هذا التعليل.
والأصح انتفاء
الكراهة مطلقا ، للأصل ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل يصلّى على الميت في المسجد؟ قال : « نعم » [٣] قال الشيخ رحمهالله : وروى محمد بن
مسلم ، عن أبي الحسن عليهالسلام مثل ذلك [٤].
قوله
: ( وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة
مرّتين ).
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة ، فقال العلاّمة في المختلف : المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت [٥]. وقيد ابن إدريس
الكراهة بالصلاة جماعة ، لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فرادى [٦]. وقال الشيخ في
الخلاف : من صلّى على جنازة يكره له أن يصلّي عليها ثانيا [٧]. وهو يشعر
باختصاص الكراهة بالمصلّي المتحد. وربما ظهر من كلامه في الاستبصار استحباب
التكرار من المصلّي الواحد وغيره [٨].
[١] الظاهر أن وجهه
هو مجهولية أبي بكر العلوي إذ لم يذكر في كتب الرجال.