responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 183

وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين.

______________________________________________________

كراهة الصلاة في المساجد بمكة وغيرها ، لكنها ضعيفة السند[١].

وعلل العلاّمة في المنتهى استثناء مكة المشرفة بأن مكة كلها مسجد فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع وهو خلاف الإجماع [٢]. ولا يخفى ضعف هذا التعليل.

والأصح انتفاء الكراهة مطلقا ، للأصل ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل يصلّى على الميت في المسجد؟ قال : « نعم » [٣] قال الشيخ رحمه‌الله : وروى محمد بن مسلم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثل ذلك [٤].

قوله : ( وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين ).

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال العلاّمة في المختلف : المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت [٥]. وقيد ابن إدريس الكراهة بالصلاة جماعة ، لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرادى [٦]. وقال الشيخ في الخلاف : من صلّى على جنازة يكره له أن يصلّي عليها ثانيا [٧]. وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلّي المتحد. وربما ظهر من كلامه في الاستبصار استحباب التكرار من المصلّي الواحد وغيره [٨].


[١] الظاهر أن وجهه هو مجهولية أبي بكر العلوي إذ لم يذكر في كتب الرجال.

[٢] المنتهى ١ : ٤٥٩.

[٣] التهذيب ٣ : ٣٢٠ ـ ٩٩٢ ، الإستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٢٩ ، الوسائل ٢ : ٨٠٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ١.

[٤] التهذيب ٣ : ٣٢٠ ـ ٩٩٣ ، الإستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٣٠ ، الوسائل ٢ : ٨٠٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ١ ، وفيها : عن أحدهما عليهما‌السلام.

[٥] المختلف : ١٢٠.

[٦] السرائر : ٨١.

[٧] الخلاف ١ : ٢٩٥.

[٨] الاستبصار ١ : ٤٨٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست