لا يقال : قدر روى
الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تكون الجمعة إلا لمن أدرك الخطبتين » [١] لأنا نقول : إنه
محمول على نفي الكمال جمعا بين الأدلة.
قوله
: ( وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية
على قول ).
القول للشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف [٢] ، والمرتضى [٣] ، وجمع من
الأصحاب ، وشرط في النهاية وكتابي الحديث إدراك تكبيرة الركوع في الثانية [٤]. والمعتمد الأول.
لنا : إن الجمعة
تدرك بإدراك الركعة ، وإدراكها يتحقق بإدراك الركوع. أما إدراك الجمعة بإدراك
الركعة فلما تقدم.
وأما إدراك الركعة
بإدراك الإمام راكعا فيدل عليه روايات كثيرة ، منها : ما رواه الحلبي في الصحيح ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن
يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة »
[٥].
وما رواه سليمان
بن خالد في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر الرجل
وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة [٦].
[١] التهذيب ٣ : ٢٤٣
ـ ٦٥٨ ، الإستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٤ ، الوسائل ٥ : ٤٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب
٢٦ ح ٧.