أنه يدرك ركعة بعد
الخطبتين ، لعموم من أدرك [١] ، بل صرح العلامة في النهاية بوجوب الدخول في الصلاة مع
إدراك الخطبتين وتكبيرة الإحرام خاصة [٢]. وهو بعيد.
قوله
: ( وأما لو لم يحضر الخطبة وأول الصلاة
وأدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة ).
هذا الحكم ثابت
بإجماعنا ووافقنا عليه أكثر العامة [٣]. والمستند فيه روايات. منها صحيحة الفضل بن عبد الملك قال
، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة » [٤].
وصحيحة عبد الرحمن
العزرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « قال إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف
إليها ركعة أخرى واجهر فيها فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا » [٥].
وحسنة الحلبي :
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال : « يصلي ركعتين ، فإن
فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا » وقال : « إذا أدركت الإمام قبل أن يركع
الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع » [٦].
[١] الجواهر ١١ :
١٤١ : أول من صرح بذلك الفاضل في بعض كتبه ، وتبعه من تأخر عنه ، لعموم من أدرك
ركعة.