responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 17

فأما لو لم يحضر الخطبة وأول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة.

______________________________________________________

أنه يدرك ركعة بعد الخطبتين ، لعموم من أدرك [١] ، بل صرح العلامة في النهاية بوجوب الدخول في الصلاة مع إدراك الخطبتين وتكبيرة الإحرام خاصة [٢]. وهو بعيد.

قوله : ( وأما لو لم يحضر الخطبة وأول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة ).

هذا الحكم ثابت بإجماعنا ووافقنا عليه أكثر العامة [٣]. والمستند فيه روايات. منها صحيحة الفضل بن عبد الملك قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة » [٤].

وصحيحة عبد الرحمن العزرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « قال إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا » [٥].

وحسنة الحلبي : قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال : « يصلي ركعتين ، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا » وقال : « إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع » [٦].


[١] الجواهر ١١ : ١٤١ : أول من صرح بذلك الفاضل في بعض كتبه ، وتبعه من تأخر عنه ، لعموم من أدرك ركعة.

[٢] نهاية الأحكام ٢ : ١١.

[٣] منهم الشافعي في الأم ١ : ٢٠٦ ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٢ : ١٥٨ ، ١٧٧ ، والغمراوي في السراج الوهاج : ٩٠.

[٤] التهذيب ٣ : ١٦١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٥ : ٤١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٦.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٥٩ ، الإستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٥ ، الوسائل ٥ : ٤١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٥.

[٦] الكافي ٣ : ٤٢٧ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ ـ ٦٥٦ ، الإستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦٢٢ ، الوسائل ٥ : ٤١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست