responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 174

وسنن الصلاة أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ،

______________________________________________________

قوله : ( وسنن الصلاة أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ).

هذا قول معظم الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه » [١].

وعن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقوم من الرجل بحيال السرّة ، ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر » [٢].

وقال الشيخ في الإستبصار : إنه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل [٣] ، واستدل عليه بما رواه عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : « إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره » [٤].

وهذه الروايات كلها ضعيفة ، لكن المقام مقام استحباب فالعمل بكل منها حسن إن شاء الله. قال في المنتهى : وهذه الكيفية مستحبة عندنا بلا خلاف [٥].


[١] التهذيب ٣ : ١٩٠ ـ ٤٣٣ ، الإستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٨ ، الوسائل ٢ : ٨٠٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ١.

[٢] التهذيب ٣ : ١٩٠ ـ ٤٣٤ ، الإستبصار ١ : ٤٧١ ـ ١٨١٩ ، الوسائل ٢ : ٨٠٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ٣.

[٣] الاستبصار ١ : ٤٧٠.

[٤] التهذيب ٣ : ١٩٠ ـ ٤٣٢ ، الإستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٧ ، الوسائل ٢ : ٨٠٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ٢.

[٥] المنتهى ١ : ٤٥٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست