قوله
: ( وسنن الصلاة أن يقف الإمام عند وسط
الرجل وصدر المرأة ).
هذا قول معظم
الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي
صدرها ، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه » [١].
وعن جابر ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقوم من الرجل بحيال السرّة ، ومن النساء أدون من ذلك قبل
الصدر » [٢].
وقال الشيخ في
الإستبصار : إنه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل [٣] ، واستدل عليه
بما رواه عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا
صلّيت على الرجل فقم عند صدره » [٤].
وهذه الروايات
كلها ضعيفة ، لكن المقام مقام استحباب فالعمل بكل منها حسن إن شاء الله. قال في
المنتهى : وهذه الكيفية مستحبة عندنا بلا خلاف [٥].
[١] التهذيب ٣ : ١٩٠
ـ ٤٣٣ ، الإستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٨ ، الوسائل ٢ : ٨٠٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ١٩٠
ـ ٤٣٤ ، الإستبصار ١ : ٤٧١ ـ ١٨١٩ ، الوسائل ٢ : ٨٠٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧ ح ٣.