قوله
: ( ولا يصلّى على الميت إلا بعد تغسيله
وتكفينه ).
هذا قول العلماء
كافة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هكذا فعل [١] ، وكذا الصحابة والتابعون ، فيكون الإتيان بخلافه تشريعا
محرما ، وإنما يجب تأخير الصلاة عن الغسل والتكفين حيث يجبان كما هو واضح.
قوله
: ( فإن لم يكن له كفن جعل في القبر ،
وسترت عورته وصلي عليه بعد ذلك ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ وابن بابويه في الموثق ، عن
عمار بن موسى الساباطي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر ،
فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس معهم إلاّ إزار ، فكيف يصلّون
عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال : « يحفر له ويوضع في لحده
ويوضع اللبن على عورته ، فتستر عورته باللبن والحجر ، ويصلّى عليه ثم يدفن » [٢].
ومقتضى إطلاق
الأمر بالستر وجوبه وإن لم يكن ثم ناظر ، وتباعد المصلّي بحيث لا يرى. لكن الرواية
قاصرة من حيث السند عن إثبات الوجوب [٣]. وذكر الشهيد في الذكرى أنه إن أمكن ستره بثوب صلّي عليه
قبل الوضع في اللحد [٤]. ولا ريب في الجواز ، نعم يمكن المناقشة في الوجوب.
[١] التذكرة ١ : ٤٩
، الوسائل ٢ : ٨١٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦.
[٢] الفقيه ١ : ١٠٤
ـ ٤٨٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢٧ ـ ١٠٢٢ ، الوسائل ٢ : ٨١٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦ ح ١.
[٣] لعل وجهه هو كون
عمار بن موسى الساباطي فطحيا ـ راجع الفهرست : ١١٧ ـ ٥١٥.