قوله
: ( وإذا اقتدت النساء بالرجل وقفن خلفه ،
وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم ، وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا ).
أما الحكم الأول
فلا ريب فيه ، لأن مواقف النساء في الجماعة خلف الرجال ، ولما رواه الكليني ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خير الصفوف في الصلاة المقدم ، وخير الصفوف في الجنائز
المؤخر ، قيل : يا رسول الله ولم؟ قال : صار سترة للنساء » [٢].
وأما الحكم الثاني
فيدل عليه روايات ، منها : ما رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال : « نعم. ولا تقف معهم ،
بل تقف منفردة » [٣].
قوله
: ( وهي خمس تكبيرات ).
هذا قول علمائنا
أجمع وأخبارهم به مستفيضة ، فروى ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لما مات آدم عليهالسلام فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرائيل عليهالسلام : تقدم يا رسول
الله فصلّ على نبي الله ، فقال جبرائيل عليهالسلام : إن الله عزّ وجلّ أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار
ولده
[١] الكافي ٣ : ١٧٦
ـ ١ ، الفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٧٧ ، الوسائل ٢ : ٨٠٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٨ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ١٧٦
ـ ٣ ، الوسائل ٢ : ٨٠٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٩ ح ١.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٠٤
ـ ٤٧٩ ، الوسائل ٢ : ٨٠٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ١.