responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 160

ولا يتقدم الوليّ إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة ، وإلا قدّم غيره. وإذا تساوى الأولياء قدّم الأفقه ، فالأقرأ ، فالأسن ، فالأصبح.

______________________________________________________

فلا يكون له ولاية التصرف في غيره.

وأما أن الذكر أولى من الأنثى فقال العلاّمة في المنتهى : إنه لا خلاف فيه [١]. وربما كان مستنده قوله عليه‌السلام : « يصلّي على الجنازة أولى الناس بها » [٢] ومع وجود الذكر يصدق كونه أولى فيتعلق به الحكم.

وحكى بعض مشايخنا المعاصرين قولا باشتراك الورثة في الولاية. ولا ريب في ضعفه ، مع أنه مجهول القائل.

ويدل على ثبوت الولاية للأنثى إذا لم يكن في مرتبتها ذكر ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ، قلت : المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا ، إلاّ على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف فتكبّر ويكبّرون » [٣].

قوله : ( ولا يتقدم الولي إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة ، وإلا قدّم غيره ).

يعتبر في الغير أيضا كونه جامعا لشرائط الإمامة. ويجوز للولي الاستنابة مع الصلاحية أيضا ، ولو وجد الأكمل استحب استنابته ، لأن كماله قد يكون سببا في إجابة دعائه. ويحتمل ترجيح مباشرة الولي ، لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة.

قوله : ( وإذا تساوي الأولياء قدّم الأفقه ، فالأقرأ ، فالأسن ، فالأصبح ).


[١] المنتهى ١ : ٤٥١.

[٢] المتقدم في ص ١٥٥.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٠٦ ـ ٤٨٨ ، الإستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ١٦٤٨ ، الوسائل ٢ : ٨٠٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست