وأما أن الذكر
أولى من الأنثى فقال العلاّمة في المنتهى : إنه لا خلاف فيه [١]. وربما كان
مستنده قوله عليهالسلام : « يصلّي على الجنازة أولى الناس بها » [٢] ومع وجود الذكر يصدق كونه أولى فيتعلق به الحكم.
وحكى بعض مشايخنا
المعاصرين قولا باشتراك الورثة في الولاية. ولا ريب في ضعفه ، مع أنه مجهول
القائل.
ويدل على ثبوت
الولاية للأنثى إذا لم يكن في مرتبتها ذكر ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت : المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا ، إلاّ على الميت إذا لم يكن أحد
أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف فتكبّر ويكبّرون » [٣].
قوله
: ( ولا يتقدم الولي إلا إذا استكملت فيه
شرائط الإمامة ، وإلا قدّم غيره ).
يعتبر في الغير
أيضا كونه جامعا لشرائط الإمامة. ويجوز للولي الاستنابة مع الصلاحية أيضا ، ولو
وجد الأكمل استحب استنابته ، لأن كماله قد يكون سببا في إجابة دعائه. ويحتمل ترجيح
مباشرة الولي ، لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة.