responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 16

وإن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا.

______________________________________________________

دون المسنون منهما.

قيل : وكذا تجب الجمعة مع ظن اتساع الوقت والشك في السعة وعدمها لأصالة بقاء الوقت [١].

ويشكل بأن الواجب الموقت يعتبر وقوعه في الوقت ، فمع الشك فيه لا يحصل يقين البراءة بالفعل ، والاستصحاب هنا إنما يفيد ظن البقاء وهو غير كاف في ذلك.

قوله : ( وإن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا ).

هذه بظاهره مناف لما سبق من أن من تلبّس بالجمعة في الوقت يجب عليه إتمامها ، فإنه يقتضي بإطلاقه جواز الشروع فيها مع ضيق الوقت.

وأجيب عنه بأن الشروع فيها إنما يشرع إذا ظن إدراك جميعها ، لأنها لا يشرع فيها القضاء ، وإنما وجب الإكمال مع التلبّس بها في الوقت للنهي عن إبطال العمل [٢].

وأورد عليه أن قوله عليه‌السلام : « من أدرك من الوقت ركعة » يعم الجميع [٣].

وأجيب بأن هذا الحديث مقيد بقيد مستفاد من خارج ، وهو كون الوقت صالحا للفعل ، للقطع بأن ما لا يصلح للفعل يمتنع وقوعه فيه [٤]. وفيه نظر فإنه إن أريد بصلاحية الوقت للفعل إمكان إيقاعه فيه فهو متحقق هنا ، وإن أريد غير ذلك فلا دليل عليه.

ومن ثم ذهب جمع من الأصحاب إلى وجوب الدخول في الصلاة متى علم‌


[١] كما في جامع المقاصد ١ : ١٣٠.

[٢] كما في جامع المقاصد ١ : ١٣٠.

[٣] كما في جامع المقاصد ١ : ١٣٠.

[٤] كما في جامع المقاصد ١ : ١٣٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست