صلاة الكسوف فيدخل
عليه وقت الفريضة فليقطعها وليصل الفريضة ، ثم يبني على ما مضى من صلاة الكسوف [١].
ومقتضاه جواز
القطع ، بل وجوبه إذا دخل وقت الفريضة ، وهو بعيد جدا ، فإن الرواية التي أوردها
في كتابه في هذا المعنى عن بريد ومحمد بن مسلم صريحة في الأمر بصلاة الكسوف ما لم
يتخوف أن يذهب وقت الفريضة [٢] ، وإذا جاز ابتداء صلاة الكسوف والحال هذه فلا وجه لوجوب
قطعها بدخول الوقت ، بل ولا لجوازه. نعم ربما لاح من رواية ابن مسلم جواز القطع
لخوف فوات وقت الفضيلة حيث قال فيها : ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء
الآخرة فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة فقال : « إذا خشيت ذلك فاقطع
صلاتك واقض فريضتك » [٣] فإن صلاة الكسوف الواقع قبل العشاء الآخرة لا يقتضي خوف
خروج وقت الإجزاء ، وكيف كان فالأجود عدم جواز القطع إلاّ إذا خشي فوات الحاضرة.
الثالث : لو اشتغل
بالحاضرة مع ضيق وقتها فانجلى الكسوف ولم يكن فرّط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا
قضاء ، لعدم استقرار الوجوب. وإن فرّط فيها إلى أن يضيق وقت الحاضرة وجب قضاؤها مع
استيعاب الاحتراق قطعا ، أو مطلقا على ما سبق. وإن فرط في فعل الحاضرة أول الوقت
قيل : وجب قضاء الكسوف ، لاستناد إهمالها إلى ما تقدم من تقصيره [٤]. وقيل : لا يجب ،
وهو ظاهر المعتبر [٥] ، لأن التأخير كان مباحا إلى ذلك الوقت ، ثم تعيّن عليه
الفعل بسبب التضيّق ، واقتضى ذلك الفوات ، فهو بالنظر إلى هذه الحال غير متمكن من
فعل الكسوف ، فلا يجب الأداء لعدم التمكن ، ولا القضاء لعدم الاستقرار. وهو حسن.