responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 147

______________________________________________________

صلاة الكسوف فيدخل عليه وقت الفريضة فليقطعها وليصل الفريضة ، ثم يبني على ما مضى من صلاة الكسوف [١].

ومقتضاه جواز القطع ، بل وجوبه إذا دخل وقت الفريضة ، وهو بعيد جدا ، فإن الرواية التي أوردها في كتابه في هذا المعنى عن بريد ومحمد بن مسلم صريحة في الأمر بصلاة الكسوف ما لم يتخوف أن يذهب وقت الفريضة [٢] ، وإذا جاز ابتداء صلاة الكسوف والحال هذه فلا وجه لوجوب قطعها بدخول الوقت ، بل ولا لجوازه. نعم ربما لاح من رواية ابن مسلم جواز القطع لخوف فوات وقت الفضيلة حيث قال فيها : ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة فقال : « إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك » [٣] فإن صلاة الكسوف الواقع قبل العشاء الآخرة لا يقتضي خوف خروج وقت الإجزاء ، وكيف كان فالأجود عدم جواز القطع إلاّ إذا خشي فوات الحاضرة.

الثالث : لو اشتغل بالحاضرة مع ضيق وقتها فانجلى الكسوف ولم يكن فرّط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء ، لعدم استقرار الوجوب. وإن فرّط فيها إلى أن يضيق وقت الحاضرة وجب قضاؤها مع استيعاب الاحتراق قطعا ، أو مطلقا على ما سبق. وإن فرط في فعل الحاضرة أول الوقت قيل : وجب قضاء الكسوف ، لاستناد إهمالها إلى ما تقدم من تقصيره [٤]. وقيل : لا يجب ، وهو ظاهر المعتبر [٥] ، لأن التأخير كان مباحا إلى ذلك الوقت ، ثم تعيّن عليه الفعل بسبب التضيّق ، واقتضى ذلك الفوات ، فهو بالنظر إلى هذه الحال غير متمكن من فعل الكسوف ، فلا يجب الأداء لعدم التمكن ، ولا القضاء لعدم الاستقرار. وهو حسن.


[١] الفقيه ١ : ٣٤٧.

[٢] المتقدمة في ص ١٤٥.

[٣] المتقدمة في ص ١٤٦.

[٤] كما في الذكرى : ٢٤٧ ، والبيان : ١١٦.

[٥] المعتبر ٢ : ٣٤١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست