responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 120

الثالثة : الخطبتان في العيدين بعد الصلاة ، وتقديمهما بدعة ،

______________________________________________________

بالنائي ، فإن استحباب إذن الإمام في الخطبة للنائي في عدم الحضور لا يقتضي وجوب الحضور على غيره.

احتج القائلون بوجوب الصلاتين بأن دليل الحضور فيهما قطعي ، وخبر الواحد المتضمن لسقوط الجمعة والحال هذه إنما يفيد الظن ، فلا يعارض القطع.

وأجاب عنه في الذكرى بأن الخبر المتلقى بالقبول المعمول عليه عند معظم الأصحاب في قوة المتواتر فيلحق بالقطعي ، وبأن نفي الحرج والعسر يدل على ذلك أيضا ، فيكون الخبر معتضدا بالكتاب العزيز [١]. هذا كلامه رحمه‌الله. وفيه بحث طويل ليس هذا محله.

وقد قطع ( جمع من الأصحاب منهم المرتضى في المصباح ) [٢] بوجوب الحضور على الإمام ، فإن اجتمع معه العدد صلى الجمعة ، وإلا سقطت وصلى الظهر وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف تخيير الإمام أيضا [٣]. ولا بأس به.

قوله : ( الثالثة ، الخطبتان في العيد بعد الصلاة وتقديمهما بدعة ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا إلا من بني أمية [٤]. وأخبارنا به مستفيضة ، فروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهما‌السلام : في صلاة العيدين ، قال : « إن الصلاة قبل الخطبتين [ والتكبير ] [٥] بعد القراءة ، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان ، لما أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من‌


[١] الذكرى : ٢٤٣.

[٢] بدل ما بين القوسين في « ح » ونسخة في « م » : أكثر الأصحاب.

[٣] الخلاف ١ : ٢٧٠.

[٤] المنتهى ١ : ٣٤٥.

[٥] أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست