بالنائي ، فإن
استحباب إذن الإمام في الخطبة للنائي في عدم الحضور لا يقتضي وجوب الحضور على
غيره.
احتج القائلون
بوجوب الصلاتين بأن دليل الحضور فيهما قطعي ، وخبر الواحد المتضمن لسقوط الجمعة
والحال هذه إنما يفيد الظن ، فلا يعارض القطع.
وأجاب عنه في
الذكرى بأن الخبر المتلقى بالقبول المعمول عليه عند معظم الأصحاب في قوة المتواتر
فيلحق بالقطعي ، وبأن نفي الحرج والعسر يدل على ذلك أيضا ، فيكون الخبر معتضدا
بالكتاب العزيز [١]. هذا كلامه رحمهالله. وفيه بحث طويل ليس هذا محله.
وقد قطع ( جمع من
الأصحاب منهم المرتضى في المصباح ) [٢] بوجوب الحضور على الإمام ، فإن اجتمع معه العدد صلى الجمعة
، وإلا سقطت وصلى الظهر وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف تخيير الإمام أيضا [٣]. ولا بأس به.
قوله
: ( الثالثة ، الخطبتان في العيد بعد
الصلاة وتقديمهما بدعة ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا إلا من بني أمية [٤]. وأخبارنا به
مستفيضة ، فروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام : في صلاة العيدين ، قال : « إن الصلاة قبل الخطبتين [
والتكبير ] [٥] بعد القراءة ، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ، وكان أول
من أحدثها بعد الخطبة عثمان ، لما أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من