responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 121

ولا يجب استماعهما بل يستحب.

______________________________________________________

الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة » [١].

وروى معاوية ـ وهو ابن عمار ـ قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : « ركعتان » ثم قال : « والخطبة بعد الصلاة ، وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان ، وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا » [٢].

وروى سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « والخطبة بعد الصلاة » [٣].

ولم يتعرض المصنف ـ رحمه‌الله ـ في هذا الكتاب لبيان حال الخطبتين من حيث الوجوب أو الاستحباب ، ونقل عنه في المعتبر أنه جزم بالاستحباب وادعى عليه الإجماع [٤]. وقال العلامة في جملة من كتبه بالوجوب [٥] ، واحتج عليه في التذكرة بورود الأمر بهما ، وهو حقيقة في الوجوب. وكأنه أراد بالأمر ما يستفاد من الجمل الخبرية ، فإنا لم نقف في ذلك على أمر صريح ، والمسألة محل تردد. وكيف كان فيجب القطع بسقوطهما مع الانفراد للأصل السالم من المعارض.

قوله : ( ولا يجب استماعهما بل يستحب ).

هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين ، حكاه في التذكرة والمنتهى ، مع تصريحه في الكتابين بوجوب الخطبتين. وهو دليل قوي على الاستحباب.

وروى العامة عن عبد الله بن السائب ، قال : شهدت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلاة العيد فلما قضى الصلاة قال : « إنا نخطب فمن أحب‌


[١] التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٦٠ ، الوسائل ٥ : ١١٠ أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٤٦٠ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٨ ، المقنعة : ٣٣ ، الوسائل ٥ : ١١٠ أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ١.

[٣] التهذيب ٣ : ١٣٠ ـ ٢٨١ ، الوسائل ٥ : ١٠٧ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٩.

[٤] المعتبر ٢ : ٣٢٤.

[٥] المنتهى ١ : ٣٤٥ ، والتذكرة ١ : ١٥٩ ، ونهاية الأحكام ٢ : ٦١ ، وتحرير الأحكام : ٤٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست