الصلاة قام الناس
ليرجعوا فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة » [١].
وروى معاوية ـ وهو
ابن عمار ـ قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : « ركعتان » ثم قال : « والخطبة بعد
الصلاة ، وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان ، وإذا خطب الإمام فليقعد بين
الخطبتين قليلا » [٢].
وروى سليمان بن
خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « والخطبة بعد الصلاة » [٣].
ولم يتعرض المصنف
ـ رحمهالله ـ في هذا الكتاب لبيان حال الخطبتين من حيث الوجوب أو الاستحباب ، ونقل عنه
في المعتبر أنه جزم بالاستحباب وادعى عليه الإجماع [٤]. وقال العلامة في
جملة من كتبه بالوجوب [٥] ، واحتج عليه في التذكرة بورود الأمر بهما ، وهو حقيقة في
الوجوب. وكأنه أراد بالأمر ما يستفاد من الجمل الخبرية ، فإنا لم نقف في ذلك على
أمر صريح ، والمسألة محل تردد. وكيف كان فيجب القطع بسقوطهما مع الانفراد للأصل
السالم من المعارض.
قوله
: ( ولا يجب استماعهما بل يستحب ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين المسلمين ، حكاه في التذكرة والمنتهى ، مع تصريحه في الكتابين بوجوب
الخطبتين. وهو دليل قوي على الاستحباب.
وروى العامة عن
عبد الله بن السائب ، قال : شهدت مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاة العيد فلما قضى الصلاة قال : « إنا نخطب فمن أحب
[١] التهذيب ٣ : ٢٨٧
ـ ٨٦٠ ، الوسائل ٥ : ١١٠ أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٤٦٠
ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٨ ، المقنعة : ٣٣ ، الوسائل ٥ : ١١٠ أبواب صلاة العيد ب
١١ ح ١.
[٣] التهذيب ٣ : ١٣٠
ـ ٢٨١ ، الوسائل ٥ : ١٠٧ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٩.