بأذان هؤلاء ،
فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت » [١].
وصحيحة عبد الله
بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. قال : ( كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل
الأول ، فيقول جبرائيل : يا محمد قد زالت فانزل وصل » [٢].
ولم أقف للقول
بجواز التقديم على حجة يعتد بها. واستدل له في التذكرة والمنتهى [٣] بما رواه العامة
عن وكيع الأسلمي ، قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف
النهار [٤]. وهو مستند ضعيف ، فإن فعل أبي بكر ليس حجة ، خصوصا مع
مخالفته لفعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وثانيتهما : أن
وقت صلاة الجمعة يخرج بصيرورة ظل كل شيء مثله ، وهو اختيار أكثر الأصحاب ، بل قال
في المنتهى : إنه مذهب علمائنا أجمع [٥].
قال الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى :
ولم نقف لهم على حجة ، إلا أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلي في هذا الوقت. قال : ولا دلالة فيه ، لأن الوقت
الذي كان يصلي فيه ينقص عن هذا القدر غالبا ، ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص [٦].
وقال أبو الصلاح :
إذا مضى مقدار الأذان والخطبة وركعتي الجمعة فقد فاتت ولزم أداؤها ظهرا [٧].
[١] التهذيب ٣ : ٢٨٤
ـ ١١٣٦ ، الوسائل ٤ : ٦١٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ١٢
ـ ٤٢ ، الوسائل ٥ : ٣٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٥ ح ١.